للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رواه البيهقي (١) وفي إسناده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، وهو متروك، قال البيهقي: لم يثبت في هذا شيء (٢)

[٢٤٠]- وروى ابن خزيمة (٣) وابن حبان (٤) وأبو داود (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) من حديث عبد الله بن حنظلة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث.

[٢٤١]- وروى أحمد (٨) والطبراني (٩) من حديث واثلة بن الأسقع: "أُمِرتُ بالسِّواكِ حتى خَشِيتُ أن يُكتَبَ عَلَيَّ". وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.

ومنها:

[٢٤٢]- حديث رافع بن خديج وغيره: "السِّواكُ وَاجِبٌ ... ".

الحديث.


(١) السنن الكبرى (٧/ ٣٩).
(٢) عبارته: "هذا ضعيف جدا، ولم يثبت في هذا إسناد، والله أعلم".
(٣) صحيحه (رقم ١٥، ١٣٨).
(٤) لم أجده في "الإحسان" ولم يعزه إليه الحافظ في إتحاف المهرة (٦/ ٥٨٢ - ٥٨٣)، وهو في
مسند أحمد (٥/ ٢٢٥).
(٥) السنن (رقم ٣٨).
(٦) المستدرك (١/ ٢٥٨).
(٧) السنن الكبرى (١/ ٣٧).
(٨) المسند (١٦٠٠٧).
(٩) المعجم الكبير (ج ٢٢/ رقم ١٨٩، ١٩٠).