للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُم لَمْ يَقْتُلُوه؟ "، فبدأ بذكر اليهود. وقال: إنّه وَهم من ابن عيينة.

وأخرجه البيهقي (١) من طريقه، وقال: إنّ مسلمًا أخرجه ولم يسق متنه.

وقد وافق وهيب بن خالد ابن عيينة على روايته، أخرجه أبو يعلى.

[فائدة]

استدل الرّافعي بعد ذلك على وجوب القصاص بها. وهو القول القديم -بقوله في رواية: "يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِه"، وهو متفق عليه.

واستدل على المنع -وهو الجديد- بقوله في رواية لمسلم (٢): "إمَّا أنْ [يَدُوا] (٣) صَاحِبَكُمْ، وَإمَّا أَنْ [يُؤذَنُوا] (٤) بِحَرْبٍ".

٢٣٤٢ - [٥٦٧٢]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيّنة على منِ ادّعى، واليمِينُ عَلَى من أَنْكَر إلَّا في الْقَسَامَةِ".

الدارقطني (٥) والبيهقي (٦) وابن عبد البر (٧) من حديث مسلم بن خالد، عن ابن


(١) السنن الكبرى (٨/ ١١٩).
(٢) صحيح مسلم (رقم ١٦٦٩) (٦).
(٣) في "الأصل": (تدوا) بالتاء، والمثبت من "م" و"هـ" و "صحيح مسلم".
(٤) في "الأصل": (تؤذنوا) بالتاء، والمثبت من "م" و"هـ" و "صحيح مسلم".
(٥) سنن الدارقطني (٤/ ٢١٨).
(٦) السنن الكبرى (٨/ ١٢٣).
(٧) التمهيد لابن عبد البر (٢٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥).