للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، فكان لا يضرب على النساء والصبيان.

ورواه (١) من طريق أخرى بلفظ: ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان، وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم.

٢٦٢٢ - [٦٢٨٢]- حديث: "لَا جِزْيَةَ عَلَى الْعَبْد"، روي مرفوعًا وروي موقوفًا على عمر.

ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه، قال أبو عبيد في "الأموال" (٢): عن عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن أنَّه: "مَن كَانَ عَلَى يَهودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإنَّه لَا يُفْتَنُ عَنْهَا، وَعَلَيْه الْجِزْيَةُ؛ علَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ أو أُنْثَى، عَبْدٍ أوْ أَمَةٍ دينارٌ وافٍ، أو قِيمَتُه".

[٦٢٨٣]- ورواه ابن زنجويه (٣) في "الأموال" (٤) عن النضر بن شميل، عن عوف، عن الحسن، قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره.

وهذان مرسلان يقوِّي أحدهما الآخر.

[٦٢٨٤]- وروى أبو عبيد في "الأموال" (٥) أيضًا عن يحيى بن سعيد، عن


(١) السنن الكبرى (٩/ ١٩٥ - ١٩٦).
(٢) كتاب الأموال، لأبي عبيد (رقم ٦٦).
(٣) قال ابن حجر -كما في "هامش الأصل"-: "اسمه حميد، وهو من صغار مشايخ الستة".
(٤) كتاب الأموال، لابن زنجويه (رقم ١٠٨).
(٥) كتاب الأموال، لأبي عبيد (رقم ١٩٤).