للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٨٠١]- وللترمذي (١) عن أبي هريرة، مرفوعًا: "وإنَّ أوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِين يَغِيبُ الشَّفَق، وإنَّ آخِرَ وقْتِهَا حِين يَنْتَصِفُ اللَّيل".

وهو الذي قدمنا عن البُخاريّ: أنّ محمّد بن فضيل أخطأ في وصله.

٢٨٤ - حديث: "صلاةُ اللَّيل مثنَى مَثْنَى، فإذَا خَشِيَ أحدُكمُ الصُّبح فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ".

متفق عليه من حديث ابن عمر، وسيأتي في "باب التطوع" (٢).

٢٨٥ - [٨٠٢]- حديث: "لَيسَ فِي النَّوْم تَفْرِيطٌ، إتَما التَفْريطُ فِي الْيَقَظَةِ، أنْ تُؤخَّرَ صَلاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقتُ أُخْرى (٣) ".

أبو داود (٤) من حديث أبي قتادة، بهذا اللفظ، وإسناده على شرط مسلم.

ورواه التّرمذيّ (٥) من هذا الوجه، ولفظه مثله، إلى قوله: "في الْيَقَظَةِ" وقال بعده: "فإذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصلّها إذَا ذَكَرَها". ثم قال: حسن صحيح.

ورواه مسلم (٦) هكذا بنحوه، في قصة نومهم عن صلاة الفجر، ولفظه:


(١) انظر: سنن التّرمذيّ (رقم ١٥١).
(٢) في "ب" (صلاة التطوع).
(٣) في "الأصل": (وقت صلاة أخرى)، والمثبت من باقي النسخ، وهو اللفظ الموافق لما في "سنن أبي داود".
(٤) سنن أبي داود (رقم ٤٤١).
(٥) سنن الترمذيّ (رقم ١٧٧).
(٦) انظر: صحيح مسلم (رقم ٦٨١).