للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأجيب عنه: بأن المعنى به تحقيق طلوع الفجر (١).

قال التّرمذيّ (٢): قال الشّافعي وأحمد وإسحاق: معناه: أن يضح الفجر فلا يشك فيه.

قال: ولم يروا أنّ المعنى تأخير الصلاة.

يقال: وضح الفجر يضح إذا أضاء، ويرده رواية ابن أبي شيبة (٣) وإسحاق وغيرهما بلفظ: "ثَوِّب (٤) بِصَلاةِ الصُبْحِ يَا بِلال، حَتّى يُبْصِرَ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ مِن الإسْفَار". لكن روى الحاكم (٥) من طريق الليث، عن أبي النضر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله.

٢٩٢. [٨٥٠]- حديث: "المؤذِّنُون [أُمَنَاء النَّاسِ] (٦) على صَلاتِهِمْ".

البَيهقيّ (٧) من حديث أبي محذورة، وزاد: "وسَحُورِهِمْ".


(١) انظر: الإحسان (٤/ ٣٥٧).
(٢) سنن الترمذي (١/ ٢٨٩/ رقم ١٥٤).
(٣) في مسنده: كما في المطالب العالية (رقم ٢٧٠).
(٤) كذا في جميع النسخ: (ثوب) بالثاء المثلثة بعدها واو ثم باء، وفي المصدر السابق: (نَوِّر) بالنون في أوله، وفي آخره راء. وهو أبين في المعنى.
(٥) المستدرك (١/ ١٩٠).
(٦) في الأصل: (أمناء الله) والثبت من باقي النسخ، ومصدر التخريج.
(٧) السّنن الكبرى (١/ ٤٢٦).