للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروى النَّسائي في "المواعظ" من "سننه" (١) عن سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن عبد الرّحمن بن مُلّ (٢) عن سلمان رفعه: " إذا كَانَ الرَّجُلُ في أَرْض قِيٍّ أي قفر- فَتَوَضَّأ، فَإنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّم، ثُمَّ يُنَادِى بالصَّلاةِ ثُمَّ يُقِيمُها/ (٣)، وَيُصَفيها إلَاّ أَمَّ مِن جُنود الله صَفاًّ".

قال عبد الله: وزادني سفيان، عن داود، عن أبي عثمان، عن سلمان: "يَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهِ، وَيسْجُدُون بسُجُودِه".

ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٤) وابن أبي شيبة (٥) كلاهما عن معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، بلفظ: " فَحَانَتِ الصَّلاة، فَلْيَتَوَضَّأْ فَإنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فإنْ أَقَامَ صلى مَعَهُ مَلَكَاهُ، فَإنْ أَذن وَأَقَام صلَّى خَلْفَه مِنْ جُنُود الله مَا لا يَرَى طَرَفَاه".

ورواه البَيهقيّ (٦) من حديث عبد الوهاب بن عطاء، عن التيمي نحوه.

ومن حديث يزيد بن هارون، عن التيمي موقوفًا (٧)، ورجّحه على المرفوع.

ومن رواية داود بن أبي هند (٨) نحو ما رواه النَّسائيّ.


(١) السّنن الكبرى - رواية حمزة بن محمّد الكناني، كما في تحفة الأشراف (٤/ ٣٢/ رقم ٤٥٠٣).
(٢) في هامش "الأصل": "مُل مثلّث الميم".
(٣) [ق/١٢٤].
(٤) المصنف لعبد الرزاق (١/ ٥١٠ - ٥١١).
(٥) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ١٤٧).
(٦) السّنن الكبرى (١/ ٤٠٦).
(٧) انظر: المصدر السابق (١/ ٤٠٥ - ٤٥٦).
(٨) المصدر السابق (١/ ٤٠٦).