للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة (١):

ومن لم يقدر على القيام إلّا مُسْتَنِدًا أو مُتَوَكِّئًا، فإنّ ذلك أَوْلَى من صلاته جالسًا، قاله في "المختصر".

ووجه ذلك: أنّ هذه الحال أقرب إلى الفريضة، فلا يجوز له الانتقال عنه مع القدرة عليه.

مسألة (٢):

ويصلِّي المريضُ جالسًا مُسْتَنِدًا أحبُّ إليَّ من أنّ يصلِّي مضطجِعًا، قاله ابن القاسم في "المدوّنة" (٣).

ووجه ذلك: أنّ الجلوس هيئةٌ من هَيْئَاتِ الصّلاة، فلم يجز تركها مع القدرة عليها كالقيام. فإن لم يستطع ذلك كلّه، أَدَّى فرضه مضطجِعًا، ودليلُه: الدّليل المتقدِّم.

مسألة (٤):

والسُّنَّةُ أنّ يصلِّيَ على جَنْبِهِ الأيمن، وَوَجْهُهُ إلى القِبْلَةِ، ورَأْسُهُ إلى المغرب، وَرِجْلَاهُ إلى المشرق؛ لأنَّ التَّيَامُنَ مشروعٌ، ولا يمكن استقبال القِبْلَةِ معه إلّا على هذه الحال.

فإن عجز أنّ يصلِّي على جَنْبِه الأَيْمن، فهل (٥) يصلِّي على الأيسر، أو على ظهره؟

قال ابنُ القاسم: يُصَلِّي على ظهره (٦).

وقال ابنُ الموَّاز: يُصَلِّي على جَنْبِه الأيسر.

ووجه القول الأوّل: أنّه لَمَّا عجزَ عن التَّيَامُنِ، كان الاضطجاع أَمْكَن في


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ١/ ٢٤٢.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق.
(٣) ١/ ٧٧ في صلاة المريض.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ١/ ٢٤٢.
(٥) في النُّسَخ: "فقيل" والمثبت من المنتقي.
(٦) وهو الّذي اختاره القاضي عبد الوهّاب في التّلقين: ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>