للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام (١): وأهلُ البحر في ذلك بمنزلة أهل البرّ، وقد قيل: لا يقصر أهل البحر إلَّا في مسافة يوم وليلة.

المسألة الثّالثة (٢):

ذهب مالك - رحمه الله - إلى أنّ المسافر لا يقصر حتّى يجاوز بيوت القرية، والتّجاوزُ عنده هو ألَّا يكون أَمَامَهُ ولا عن يمينه ولا عن يساره منها شيءٌ، وهو المشهور عنه من رواية ابنِ القاسم.

وقال ابن الماجِشُون (٣): لا يقصر حتّى يجاوز بيوت القرية بثلاثة أميال، وأمّا ما كان من القرى الّتي لا يجمع فيها، فإنّه يراعى الحيطان والجدران (٤).

المسألة الرّابعة:

وهو أنّ يكون سَفَرُهُ من شَرْطِهِ أنّ يكون وجهَا واحدًا، يريد الإتمام (٥) أربعة بُرُدٍ.

فرعٌ غريبٌ:

وهو مُشْرِكٌ خرجَ إلى سَفَرس يقصرُ المسلمُ في مِثلِهِ، فلمّا مَشَى شيئًا من الطّريق أسلمَ، هل يقصر أم لا؟ ففي ذلك قولان:

قيل: لا يقصر؛ لأنّه لم يبق له من الطريق ما يقصر في مِثْلِهِ، فإنْ بَقِيَ له وجبَ عليه.

وقيل: إنه مخاطَبٌ بفروع الشّريعة (٦)، فيجب عليه القصر من حين خروجه، وهذا ضعيفٌ، والصّحيحُ أنَّه لا يقصر في ذلك السَّفَر.

فرعٌ ثانٍ:

مسافرٌ صلَّى خَلْفَ مُقِيمٍ، فيه ثلاثة أقوال:

قال مُطَرِّف: لا يجوز ذلك لمسافر إلَّا في الأمصار الكبار، مراعاةً لفضلِ كَثْرَةِ الجماعة فإنّه يجوزُ.


(١) هذا القول من إضافات المؤلِّف على نصَّ الباجي.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٦٣ بتصرّف.
(٣) رواية عن مالكٌ.
(٤) في المنتقى: "حتّى يجاوز بساتينها ولا ينظر إلى مزارعها".
(٥) كذا في م، جـ، وفي غ:" مزيدًا لأتمام" والعبارة قلقة.
(٦) م، جـ: "الإسلام".

<<  <  ج: ص:  >  >>