للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - والقنوتُ أيضًا بمعنى القيام؛ الدليلُ عليه قوله: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ} (١).

الفقه في ثمان مسائل:

المسألة الأولى (٢):

اختلفَ الفقهاءُ في القُنوتِ، فذهب مالك (٣) والشّافعيّ (٤) إلى أنَّ القُنوتَ مشروعٌ في الصُّبْحِ، وأنّه من فضائل الصَّلاة (٥).

المسألة الثّانية (٦):

قال أبو حنيفة والثّوريّ: لا يقنتُ في شيءٍ من الصَّلاة (٧)، وإليه ذهب يحيى بن

يحيى (٨) من أصحابنا.

والدّليلُ على صحَّةِ مذهب مالك: ما رُوِيَ عن عاصم؛ أنَّه قال: سألتُ أنس بن مالكٌ عن القُنوتِ، فقال: إنه كان يَقنُتُ، قلتُ: قبلَ الرُّكُوع أو بعدَهُ؟ قال: قبله. قال: فإنّ فلانًا أخبرني عنك أنّك قلتَ بعد الرُّكوع، قال: كَذَبَ، إنّما قنتَ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - بعد (٩) الرُّكوع شهرًا، أَرَاهُ بَعَثَ قومًا يقالُ لهم القُرَّاءُ، وكانوا (١٠) سبعين رَجُلًا، إلى قومٍ من المشركين دونَ أولئك، وكان (١١) بينهم وبين رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم - عَهْدٌ (١٢)، فقتلوا القُرَّاء، فقنتَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - يَدْعُو عليهم (١٣).


(١) الزّمر: ٩.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٢.
(٣) في المدوّنة: ٦/ ١٠٠ في القنوت في الصّبح والدعاء في الصّلاة.
(٤) انظر الحاوي الكبير: ٢/ ١٥٠.
(٥) في المنتقى: "من فضائل الصّبح".
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٢.
(٧) انظر كتاب الأصل: ١/ ١٦٤، واختلاف أبي خيفة وابن أبي ليلى: ١١١، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢١٥، والمبسوط: ١/ ١٦٥.
(٨) في موطئه (٤٣٨).
(٩) في النُّسَخ: "قبل"، والمثبت من المنتقى والبخاري.
(١٠) في المنتقى والبخاري: "زهاء".
(١١) في النُّسَخ: "دون الذين كانوا" والمثبت من المنتقى والبخاري.
(١٢) في النُّسَخَ زيادة: "فقتلوا القراء".
(١٣) أخرجه البخاريّ (١٠٠٢)، ومسلم (٦٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>