للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهؤلاء الّذين يُصَدِّقون باستخراج الغَيْبِ من الكُهَّانِ، وفي ذلك حجة لهم في التّبرِّي من البُهْتَان، فالحمدُ للهِ على ما وَهَبَ للعَالِمِينَ من العلم (١) والدِّينِ بمقدارهم في العِلْمِ الّذي يَدَّعُونَه.

الفقه في سبع مسائل:

المسألة الأُولى (٢): اختلاف (٣) الروايات في صلاة الكسوف

قوله: "فَصَلَّى ركْعَتينِ" (٤) لا خلافَ في أنّها ركعتان في الأصل، ولكن اختلفتِ الرِّواية هل كلّ ركعة من ركعة، أو ركعتين، أو من ركعات.

ففي رواية عائشة الّتي ذكر التّرمذيّ (٥) أنّها كانت ثلاث في واحدة. وكذلك في "صحيح مسلم" (٦) و"البخاريّ" (٧) ورواية أبى: خمْس ركعات (٨). وفي رواية أبي بَكرَة صلّى ركعتين (٩)، وبه أخذ أبو حنيفة (١٠). وفي رواية قبيصة: صَلَّى كأّحْدَثِ صلاةٍ صَلَّيتمُوهَا (١١). وفي روايات كثيرة: "صَلَّى حتَّى انْجَلَتِ الشَّمْس" (١٢) وكانت صلاتُه في الطُّولِ والقِصَرِ، وكَثْرَةِ الرَّكَعات وقِلَّتها (١٣).

قال الإمامُ: والَّذي عندي أنّها كانت أفعالٌ في أحوالٍ، ولا يعلم المتأخّر من المتقدِّم منها، فيكون سواء، أو يرجَّح أكثر، والله أعلم.


(١) جـ: "وهب من المسلمين العلم".
(٢) انظرها في العارضة: ٣/ ٤٠ - ٤١.
(٣) ف: (اختلف)، جـ: "اختلفت" ولعلّ الصّواب ما أثبتناه.
(٤) لعل يشعر إلى حديث عائشة في الموطَّأ (٥٠٧) رواية يحيى.
(٥) في جامعه الكبير (٥٦١) وقال: "هذا حديث حسنٌ صحيح".
(٦) الحديث (٩٠١).
(٧) الحديث (١٠٤٤).
(٨) أخرجه أحمد: ٥/ ١٣٤، وأبو داود (١١٨٢)، والحاكم: ١/ ٣٣٣، والبيهقي: ٣/ ٣٢٩.
(٩) أخرجها البخاريّ (١٠٤٠).
(١٠) انظر كتاب الأصل: ١/ ٤٤٣، ومختصر الطحاوي: ٣٩، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٨٠.
(١١) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: ٣/ ٣٠٥.
(١٢) رواه البخاريّ (١٠٤٠) من حديث أبي بكرة بلفظ: "صلَّى ركعتين حتّى ... ".
(١٣) تتمة الكلام كما في العارضة: "بحسب طول الحال وقصرها".

<<  <  ج: ص:  >  >>