للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرين دينارًا فما زاد، وإن كان فِضّة فمئتا درهم فما زادَ على، حسب ما ذكرنا في زكاة الذَّهب والوَرِق.

المسألة الرّابعة (١):

اختلف قول أبي حنيفة في الزِّئْبَقِ يخرجُ من المعادن، فمرة قال: فيه الخمس (٢)، ومرّةً قال: ليس فيه شيءٌ كالقار والنّفط (٣).

واختلفَ قولُ الشّافعيّ فيما يخرج من المعادن، فقال مرّة بقول مالك، وهو قول أهل العراق، وقال بمصر: ما يخرجُ من المعادن فهو فائدةٌ يستأنفُ بها، وهو قولُ اللّيْث وابن أبي ذئب، ومرّة قال: استخيرُ الله في المعادِنِ (٤).

المسألة الخامسة:

قال أبو الوليد (٥): "والمعادن القبلية (٦) لم تكن خطّة لأحدٍ، وإنّما كانت فَلَاة، والمعادنُ على ثلاثة أضرب:

وضربٌ منها لجماعة المسلمين، كالبراري والموات وأرض العنوة.

وضربٌ منها في أرض الصُّلح.

وضربٌ منها ظهر في ملك رَجُلِ من المسلمين".

تفصيل وتنقيح (٧):

أمّا ما كان لجماعة المسلمين، فإن للإمام أنّ يقطعها لمن شاء، ومعنى إقطاعها أنّ يجعل له الانتفاع بها مدة (٨) محدودة أو غير محدودة، ولا يُمَلّكه رقبتها؛ لأنّها بمنزلة الأرض الّتي لجماعة المسلمين فللإمام حبسها لمنافعهم ولا يملكها بعضهم.

وأمّا ما ظهر في أرض الصُّلح منها، فقال عبد الملك بن حبيب: يقطعها الإمام


(١) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٩/ ٥٧ - ٥٨.
(٢) "الخمس" زيادة من الاستذكار.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ٤٩.
(٤) انظر الأمّ: ٤/ ١٥٣ - ١٥٦، والحاوي الكبير: ٣/ ٣٣٣.
(٥) في المنتقى: ٢/ ١٠١.
(٦) في المنتقى: "قال ابن نافع: إنّ القبلية ... ".
(٧) هذا التفصيل والتنقيح مقتبس من المنتقى: ٢/ ١٠١ - ١٠٢.
(٨) "مدّة، زيادة من المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>