للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ما هذا؟ " فقالت: صنعتُها أتزيَّنُ بها لَكَ. فقال: "أتؤدِّين زكاةَ ذلك؟ " قالت: لا، قال: "هي حَسْبُكِ من النّار" (١) فَبَيَّنَ مالك أنّها لو سمعته من النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - لما تركت إخراج الزَّكاة من هذا الحلي.

تَنْبِيهٌ ثَانٍ (٢):

قال علماؤنا: وأراد أيضًا مالك بهذا الحديث الردّ على أهل العراق في أنّ الرّاوي إذا أفتى بخلاف ما رَوَى سقطت روايته.

الفقه في عشر مسائل:

المسألة الأولى (٣):

قوله: "كانت تَلِي بناتَ أخِيهَا" هو محمّد بن أبي بكر ولم يكن شقيقها، وإنّما كان شقيقها عبد الرّحمن، ويحتمل أنّ تكون بتقديم إمام (٤)، ولا تكون لها الولاية بالأخوة، وسيأتي بيان ذلك في موضعه إنّ شاء الله.

المسألة الثّانية (٥):

قوله: "لَهُنَّ الحَلْيُ" يقتضي ملكه لهنّ وإن لم يتصرّفنَ فيه لكونهنَّ محجورات، فقد يملك من لا يتصرّف وهو الصّغير والسَّفِيه، ويتصرّف من لا يملك وهو الوصيّ والإمام والأب.

المسألة الثّالثة (٦):

قوله: "فَلَا تُخْرِجُ من حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ" ظاهر هذا أنُها كانت لا ترى أنّها واجبة، وهو مذهب مالك (٧) والشّافعىّ (٨).


(١) أخرجه أبو داود (١٥٦٥)، والدارقطني: ٢/ ١٠٥.
(٢) انظره في القبسى: ٢/ ٤٦٣.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٠٦.
(٤) أي تكون ولايتها بهنّ بتقديم الإمام لها على ذلك.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٠٧.
(٦) الربع الأوّل من هذه المسألة مقتبس من المنتقى: ٢/ ١٠٧.
(٧) انظر الإشراف: ١/ ١٧٦ (ط. تونس)، وأحكام الزكاة لابن الجد: ٩/ب.
(٨) في الأم: ٤/ ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>