للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه (١) الذَّكَر، كبنات لَبُون في الإبل.

وقال الشّافعيّ وأصحابه (٢): إذا كانت البقر ذكورًا كلّها أخذ منها مُسِنٌّ ذَكَرٌ.

ودليلنا عليه: قولُه في حديث مُعَاذ: "من كلِّ أَرْبَعينَ مُسِنَّةً" ولم يعرِّف (٣).

ومن جهة القياس: أنّه نصابٌ وَجَبَتْ فيه مُسِنَّة، فوجبَ أنّ تكون أُنْثَى كما لو كانت البَقَرُ (٤) إناثًا.

المسألة الثّالثة (٥):

قوله: "لَم أَسْمَعْ مِنْ رَسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم - في ذلك شَيْئًا" وقد اختلفَ العلّماءُ في هذا الباب فيما زاد على الأريعين؟ فمذهب مالكٌ والشّافعيّ والطّبريّ وجماعة من أهل الفقه والحديث؛ ألَّا شَيْءَ فيما زاد على الأربعين من البقر حتّى تبلغ سِتِّين، فإذا بلغت ستين ففيها تَبِيعَانِ (٦) إلى سَبْعِينَ، فإذا بلغت سَبْعِينَ ففيها مُسِنَّةٌ وتَبِيعٌ، إلى ثمانينَ فتكون فيها مُسِنَّتَانِ، إلى تسعين فيكون فيها ثلاث تَبَائِع، إلى مئة فيكون فيها تَبِيعَانِ ومُسِنَّةٌ، ثم هكذا في كلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ، وفي كلِّ أربعين مُسِنَّةٌ.

المسألة الرّابعة (٧):

قوله (٨): "إنّ الضَّأنَ والمَعْزَ تجمعُ في الزَّكَاةِ" واستدلَّ على ذلك بقول عمر: "في سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكاة (٩) "، وهذا يقتضي أنّه مَتَى اجتمعَ في مِلْكِ الرَّجُل أربعون (١٠) بعضها مَعْزٌ وبعضها ضَأْنٌ أنّه تجب فيه (١١) الزَّكاة؛ لأنّ اسم الغَنَم يقعُ على الصِّنْفَيْن.

ومن جهة المعنى: أنّ الزَّكاة موضوعةٌ على أنّ تجمع من الأجناس ما تَقَارَبَ في


(١) في المنتقى: "فيها".
(٢) في المنتقى: "وقال بعض أصحاب الشّافعيّ".
(٣) جـ: "ولم يفرق".
(٤) في المنتقى: "بقره".
(٥) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٩/ ١٦٠.
(٦) انظر الإشراف: ١/ ١٥٩ (ط. تونس)، وأحكام الزَّكاة لابن الجدّ: ١٥/ ب.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٣٢.
(٨) أي قول مالكٌ في الموطّأ (٧٠٠) رواية يحيى.
(٩) "الزَّكاة" زيادة من المنتقى.
(١٠) من الغنم.
(١١) في المنتقى: "عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>