للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر ابنُ القصّار؛ أنّ مِنْ أصحابنا من قال: تحلُّ لهم الصّدقة الواجبة ولا يحل لهم التَّطَوُّع؛ لأنّ المِنَّةً قد تَقَعُ فيها.

ومنهم من قال: لا يحلّ لهم التَطوُّعُ دون الفَرْضِ، وكان الأبْهَرِيُّ يقول: قد حلَّت لهم الصَّدقات كلّها فَرْضُها ونقلها.

وقال ابن حبيب في "شرح المؤطأ" (١) له: إنّ الزكوات الواجبة وصدقة التطوع محرمة عليهم، وحكَى ذلك عن مُطَرِّف وابن الماجِشُون وأَصْبَغ، وهو الصَّحيح من القَوْلِ، لقول - صلّى الله عليه وسلم - للحَسَن وقد جعل تَمْرَة في فيه من الصَّدَقة: "أَمَا عَلِمْتَ أنَّ آلَ مُحَمَّدٍ لا يَأكُلُونَ الصَّدَقَةَ" (٢) وما ذَكَرَهُ ابن القَصّار أنّ التطَوُّع يجوز لهم دون الفَرْضِ هو رواية أَصْبَغ عن ابن القاسم في "العُتْبِيّةَ" (٣).

مسألة (٤):

ومَنْ ذَوُو القُرْبَى؟ هم الذين لا تحلّ لهم الصَّدَقَة، وقال ابنُ القاسم: هم بنو هاشم خاصة، وبه قال أبو حنيفة إلَّا أنّه استَثْنَى بني أبي (٥) لهب.

وقال أصْبَغُ: عَشِيرَتُه الأقْرَبُون الّذينَ نادى بهم حين أنزل الله: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (٦) وهم: آل عبد المطّلب (٧)، وآل عبد مَنَاف الأشراف، وآل قصي، وآل غالب.

وقال الشّافعيّ: هم بنو هاشم وبنو عبد المطَّلِب.

وقول ابن القاسم أظهر؛ لأنّ (٨) الآل إذا وقع على الأقارب فإنّما يتناول الأدنين.


(١) لم نجد النّص المذكور في مخطوط شرح غريب الموطّأ.
(٢) أخرجه البخاريّ (١٤٨٥)، ومسلم (١٠٦٩) من حديث أبي هريرة.
(٣) ١٨/ ٥١٥.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٢/ ١٥٣.
(٥) "أبي" زيادة من المنتقي.
(٦) الشعراء: ٢١٤.
(٧) زاد في المنتقي: "وآل هاشم".
(٨) غ، جـ: "وقال ابن القاسم الأظهر أنّ" والمثبت من المنتقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>