للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَيْطَانٌ" ذكره البخاريّ (١) مقطوعًا، وهذه صِلَتُه (٢)، وفائدته عظيمةٌ (٣).

قال الإمام: ويصحّ أنّ يقال فيها زكاة الصوم؛ فإنّها طُهْرَةٌ له، وزكاة رمضان؛

لأنّه محل الصِّيام، وزكاة الفِطْر؛ لأنّه وقتها الّذي يظهر فيه وجوبها.

وأمّا قَدْرُها، فصاعٌ وهو أربعة أمداد، حسب ما جاء في الأحاديث، خَرَّجَهَا البخاريّ (٤) ومسلم (٥) والدّاودي (٦)، وفيها أنّها من التَّمْرِ والشَّعير، ثمّ جعل النّاس عدله مُدَّيْن من حِنْطَةٍ، يعني مكان التَّمْر الحِنْطَة.

واتَّفقَ العلّماءُ على حديث أبي سعيدٍ (٧)، وزاد النّسائي (٨): "أو صَاعًا من سُلْتٍ، أو صَاعًا من دَقِيقٍ"، والأحاديث في هذا الباب ثَابِتَةٌ.

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٩):

اختلف النّاس في وجوب زكاة الفِطْرِ أو ندْبها؟

فعن مالك روايتان: إحداهما محتملة، والأُخرَى قال: زكاة الفطر واجبة (١٠)، وبذلك قال فقهاء الأمصار.

وتأوّل قوم قوله: "فَرَضَ" بمعنى قَدَّرَ، وهو معنى الوجوب، وهو الأظهر؛ لأنّه


(١) في جامعه (٣٢٧٥) قال: "وقال عثمانٌ بن الهَيْثَم: حدّثنا عَوْفُ، عن محمّد بن سيرين، عن أبي هريرة ... " الحديث.
(٢) وَصَلهُ المؤلِّف في العارضة ٣/ ١٨٠ فقال: "أخبرنا أبو المعالي ثابت بن بندار، أخبرنا البرقاني، حدَّثنا الإسماعيلي، حدّثنا عبد الله بن محمّد بن الفضل اللّؤلؤي، حدّثنا الحسن ابن السّكن، حدّثنا عثمان بن الهيثم" به.
(٣) في العارضة: "وهي فائدة عظيمة" وهي أسدّ.
(٤) في صحيحه (١٥٠٣).
(٥) في صحيحه (٩٨٤).
(٦) في سننه (١٥٩٣).
(٧) الّذي أخرجه مالك (٧٧٤) رواية يحيى، والذي قال فيه: "كنّا نُخْرِجُ زكاةَ الفِطْرِ صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تَمْرٍ، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زبِيبٍ، وذلك بِصَاعِ النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم -.
(٨) في الكبرى (٢٢٩٣)، وفي المجتبى: ٥/ ٥٠، ٥٢.
(٩) انظر في عارضة الأحوذي: ٣/ ١٨١ - ١٨٢.
(١٠) في العارضة: "فرضٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>