للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفسير (١):

أمّا الواجب: فهو صيام شهر رمضان، وهو واجبٌ على الأعيان، أَوْجَبَهُ اللهُ في كتابه، وافترضه على عباده، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} الآية (٢)، وقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} الآية (٣).

أمّا الآية الأولى (٤): قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (٥) يعني شهر رمضان شهر واحدٌ في العامِ، وفُرِضَ صومُه في العام الثّاني من الهجرة، ففرضَهُ اللهُ علينا كما فرضَهُ على من كان قبلنا على اختلاف من القَوْلِ؟

قيل: هم أهل الكتاب (٦).

وقيل: هم النّصارى (٧).

وقيل: هم جميع النّاس (٨).

وهذا الأخيرُ قولٌ ساقطٌ؛ لأنّه قد كان الصّوم على مَنْ قَبْلَنا بإمساكِ اللِّسانِ عن

الكلام، ولم يكن هذا في شَرْعِنَا، فصار ظاهرُ القول (٩) راجعًا إلى النّصارى لأَمْرَيْنِ:

أحدهما: أنّهم الأَدْنَوْنَ (١٠).

الثّاني: أنّ الصوم في صَدْرِ الإسلام كان إذا نام الرَّجُلُ لم يفطر، وهو الأشبه بصومهم.

وقوله: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} (١١) يدلُّ على أنّ المرادَ به في رمضان لا عاشوراء.


(١) الفقرة الأولى من هذا التفسير مقتبسة من المقدِّمات الممهدات: ١/ ٢٣٩.
(٢) البقرة: ١٨٣.
(٣) البقرة: ١٨٥.
(٤) انظر تفسير هذه الآية في معرفة قانون التّأويل: ٧٦/ أ، وأحكام القرآن: ١/ ٧٤.
(٥) البقرة: ١٨٣.
(٦) قاله ابن عبّاس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره: ١/ ٣٠٥ الأثر: ١٦٢٧، وهو الّذي ارتضاه الطّبريّ في تفسيره: ٣/ ٤١٢ (ط. شاكر).
(٧) قاله السُّدِّيُّ فيما رواه عن الطّبريّ في تفسيره: ٣/ ٤١١ (ط. شاكر).
(٨) قاله قتادة: فيما رواه عن الطّبريّ في تفسيره: ٣/ ٤١٢ (ط. شاكر).
(٩) غ، جـ: "القرآن" والمثبت من معرفة قانون التّأويل، وأحكام القرآن.
(١٠) في المعرفة والأحكام بزيادة: "إلينا" وهي سديدة.
(١١) البقرة: ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>