للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكبيرة يَرَى أهلها الهلال، فيراه منهم الرجال والنّساء والعبيد ممّن لا يمكن منهم التّواطؤ على باطل، فيلزم النّاس الصوم.

المسألة الثّانية (١):

فإذا ثبت الشّهر بالشَّهادَةِ، جاز نقلُه على خبر العدل دون خبر الفاسق، نصّ عليه أحمد بن ميسر وقال: يلزم الصّوم من باب قَبُولِ خَبَرِ الواحد العَدْل لا من باب الشّهادة، قال ابن أبي زيد: هو كما قال؛ لأنّه للرَّجُلِ أنّ ينقل لأهل بيته وابْنَتِهِ البِكْر مثل ذلك، فيلزمهم تبييت الصِّيام بقَوْلِهِ ونَقْلِه.

قال الإمام (٢): وهذا وَهَمٌ منه؛ لأنّ أهل البيت يأخذون بقول صاحب البيت، لقول النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -: "أَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ ... " الحديث (٣)، ولهذا يجوز نقله إليهم ولو لم يكن عَدْلًا، وينفذ حكمه عليهم وإن كان فاسقًا.

وإذا نقل العدلُ رواية أهل بَلَدٍ إلى بلدٍ، فإنْ نقلَهُ على استفاضة، عُوِّلَ عليه وعُمِلَ به.

قال الإمام: ومعنى ذلك؛ أنّ الصّوم يكون ثبوته بطريقين:

أحدهما: الخبر.

والثّاني: الشّهادة، وذلك إنْ قلَّ عدد الرَّائِينَ له، وإذا ثبت (٤) من طريق الشّهادة فيجب أنّ يعتبر فيه من صفات الشُّهود وعَدَدِهم واختصاص ثبوته بالحكم (٥) ما يعتبر في سائر الشهادات.

وجه ذلك: اختلاف حال النّاس في رؤيته، وأنّ اختصاص بعض النّاس برؤيته دون بعض (٦).


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٣٧ بتصرُّف واختصار.
(٢) هذه الفقرة والتي تليها ليست من المنتقى.
(٣) أخرجه البخاريّ (٢٥٥٤)، ومسلم (١٨٢٩) من حديث ابن عمر.
(٤) في المنتقى: "فإنّه يثبت".
(٥) في المنتقى: "بالحكام".
(٦) تتمة الكلام كما في المنتقى: "لدقَّتِه وبعده واشتباه مطالعه أمر شائع ذائع، فلمّا كان هذا المعنى شائعًا فيه، وكان ما هذه سبيله لا يثبت إلَّا من طريق الشهادة، لم يَخْلُ من إحدى حالتين: إمّا أنّ يبطل صوم كثير من أوّل شهر رمضان، وذلك ممنوع لوجوب صومه، أو يثبت ذلك من طريق الشهادة لتعذُّر الخبر المتراتر فيه والإجماع على رؤيته، ويخالف هذا طلوع الفجر وغروب الشّمس للصلاة ... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>