للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللّيل، لكن -كما بيَّنَّا- أرخص فيها للمُتَمتِّع ضرورة، وهو الّذي لا يجد هَدْيًا.

وحَكَى عبد الوهّاب أنَّه لا يجوز ذلك بإِجماعٍ، وبهذا قال مالكٌ وفقهاء الأمصار.

وقال أبو الفَرَج في "الحاوي": من نَذَرَ أنّ يعتكفَ أيّام التّشريق اعْتكَفَها وصامها.

والدّليلُ على المنع من صيامها ابتداءً: ما رُوِيَ عن عائشة وابن عمر؛ قالا: لم يرخص في أيّام التّشريق أنّ تصمن، إِلَّا لِمَنْ لم يجد الهدي.

ومن جهة المعنى: أنّها أيام عيد، فأشبهت الفِطْرَ والأَضْحَى.

ورَوَى ابنُ نافع عن مالكٌ: أَحبّ إلَيَّ ألَّا يصومها في الفِدْيَة.

واختلف علماؤنا هل يجزئه أنّ يصومها عن ظِهَارٍ؟

فقال في "المختصر" عن مالك: في مُبتدإ صوم الظِّهار (١).

فقال في "المدنية": أرى أنّ يفطر يوم النَّحر ويصوم أيام التّشريق.

وقال ابنُ القاسم: كلَّمْتُ مالكًا فيه فضَعَّفَهُ، وقال: أَرَى أنّ يبتدىَ، قال ابنُ القاسم: هذا رَأْيي، ولا عُذْرَ لأَحَدٍ في خَطأ خالَفَ ما افترضَ اللهُ عليه.

المسألة الخامسة (٢):

وأمّا صيام آخر أيّام التَّشَريقِ، فإنّه يصومُه من نَذَرَهُ مُفْرَدًا، ولا خلافَ نَعْلَمُهُ في ذلك.

وأمّا من نَذَرَ صِيَامَ ذِي الحجَّة:

فقال ابنُ القاسم: يَصُومُه.

وقال ابن المَاجِشُون: أحبّ إليَّ أنّ يفطره ويقضيه ولا أوجِبُهُ.

المسألة السّادسة (٣):

وأمّا من نَذَرَ صيام عامٍ مُعَيَّنٍ، ففي "المختصر" عن مالكٌ؛ أنّه لا يصوم


(١) تتمة الكلام كما في المنتقى: "زاد في "المدنية": أو قتل نفس من ذي القعدة نسي أو غفل فأفطر يوم النّحر وصام أيام مني ووصل قضاء يوم النّحر بصيامه رجوتُ أنّ يجزئه ويبتدىء أحبّ إليَّ".
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٥٩.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>