للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: أنّ عليه القضاء جملة من غير تفصيلٍ، وعلى هذا رواية ابن وهب عن مالك في بعض روايات الصِّيامِ في "المدوّنة".

والثّاني: أنّه لا قَضاءَ عليه جملةً من غير تفصيل، وهو مذهب سحنون والمشهور عنه.

والثّالث: التّفرقة بين أنّ يمرض قبل دخوله في الاعتكات أو بعده.

مسألة:

واختلف إذا أفطر ساهيًا على قولين:

أحدها: أنّه لا قضاءَ عليه، وهو مذهب سحنون.

والثّاني: أنَّ عليه القضاء بشرط الاتِّصال، وهو مذهب ابن القاسم، فإن أفسدَهُ عامدًا فعليه القضاء ويبطل اعتكافه إجماعًا.

مسألة:

قال علماؤنا: ويدخل المعتكف معتكفه الّذي يعتكف فيه قبل غروب الشَّمس، فإن دخل بعد الغروب وقبل طلوع الفجر في وقت يجوز له أنّ ينوي الصِّيام أَجْزَأَهُ، كذا (١) حكاه عبد الوهّاب (٢)، وفي "كتاب ابن سحنون" عن أبيه؛ أنَّه لا يجزئه، وبه قال ابن المَاجِشُون، قال ابن المَاجِشُون: ومن دخل اعتكافه قبل الفجر، لا يحتسب بذلك اليوم فيما لزم نفسه.

مسألة (٣):

ويجوز عندنا أنّ يعقد المعتكف نكاحه ونكاح غيره بما يخف (٤) من الكلام (٥)؛ لأنّ عقده النكاح لا ينافي الاعتكاف، كما لا ينافي (٦) دواعي النِّكاح من التَّطَيُّب (٧).


(١) غ: "كما".
(٢) في الإشراف: ١/ ٤٥٦.
(٣) الفقرة الأولى والتي بعدها اقتبس المؤلِّف فحراهما من المنتقى: ٢/ ٨٦.
(٤) غ: "ممّا خفّ".
(٥) انظر المدونة: ١/ ١٩٩.
(٦) في المنتقى "ينافيه".
(٧) تتمة الكلام كلما في المنتقى: "والتزيّن، وإنّما ينافيه نفس المباشرة والجماع، والفرق بينه وبين الحجّ =

<<  <  ج: ص:  >  >>