للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به (١) المتعة المطلقة؛ لأنّه قد تمنّاها، ولو كان فيها ما تمنّاها.

الفوائد المطلقة:

وهي ثلاث:

الأولى:

فيه خروج النِّساء في سفَر الحجّ مع أزواجهنّ، ولا خلاف في ذلك بين العلّماء، وإنّما اختلفوا في المرأة لا يكون لها* (٢) زوج ولا ذو محرم منها، هل تخرج إلى الحجّ دون ذلك مع النِّساء أم لا؟ ويأتي ذكره في موضعه من هذا "الكتاب" إنَّ شاء الله.

الفائدةُ الثَّانية:

فيه إفراد الحجّ، وإباحة التَّمتُّعُ بالعمرة إلى الحجّ، وإباحة القِرَان، وهو جمعُ الحجِّ والعمرة، ولا خلاف بين العلّماء في ذلك، وإنّما اختلفوا في الأفضل من ذلك، كما بيّناه قبل.

وتكلم القابسىّ (٣) في مسألة الإفراد والقِرَان والتَّمتُّعُ، وقال: هذه مسألة عظيمةٌ، اختلف النَّاس فيها، وأنا أحسّ صداعًا في رأسي اليوم، وسأنظر إنَّ شاء الله فيها، فما رؤي حتّى لقي الله عَزَّ وَجَلَّ.

باب القِرَان بالحَجِّ

مالك (٤)، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه؛ أنّ المِقدَادَ بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسُّقْيَا، وهو يَنْجَعُ بَكرَاتٍ له دقيقًا وخَبَطًا، فقال: هذا عثمانُ بن عفّانَ ينهى أنّ يُقْرَنَ بين الحجِّ والعمرة. فخرج علىّ (٥) رضي الله عنه وعلى يديه أثَرُ


(١) "ولم يرد به" مبيضة في الأصل، واستدركناها من القبس.
(٢) هنا ينتهي السقط في غ.
(٣) هو أبو الحسن عليّ بن محمّد المعافري، ويعرف بابن القابسىّ (ت: ٤٠٣) فقيه مشهور، له كتاب "الممهّد في الفقه وأحكام الديانة" وكتاب "مناسك الحجّ" انظر ترتيب المدارك: ٧/ ٩٧، والدّيباج المذهب: ٢/ ١٠٢.
(٤) في الموطَّأ (٩٦٤) رواية يحيي.
(٥) "علىّ" زيادة من الموطَّأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>