للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحلق اويقصر، لم يكن عليه شيءٌ يريد ليس عليه قضاء.

وأمَّا الرّابع (١)، فهو أنّ يقدِّم العمرة على الحجّ، لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} (٢) و"إلى" للغاية، فيجب أنّ يكون ما بعدها متأخِّرًا عمّا قبلها إذا كان (٣) غاية له (٤).

ومن جهة المعنى: أنّ التَمَتُعَ إنّما هو ما ذَكَرْنَاهُ ممّن يريد الحجّ، فيدخل في أوّل أشْهُرِه (٥) فيأتي بالعمرة، وإن (٦) كان الإتيان بالحجّ أَوْلَى ليترفّه بالعمرة إلى أنّ يرد (٧) زمان الحجّ (٨)، وهو إذا قدَّم الحجّ على العمرة، فقد غيّره عن هذا المعنى (٩)، وأتى بالحجّ في أشهره، ولعلّه قد أحرم به في أوّل أشهُره، فلم يتمتّع بشيء.

وأمّا الخامس (١٠): وهو أنّ يحلّ من العمرة قبل الإحرام بالحجّ، ويفوت حكم الإرداف، فلا يكون قارنًا؛ لأنّه إذا أردف الحجّ على العمرة في وقت يصحّ له ذلك، كان قارنا ولم يكلن متمتّعًا.

وأمّا السّادس (١١): فهو ألَّا يكون مكِّيًّا، فالأصل فيه قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (١٢).

ومن جهة المعنى: أنّ المَكِّيَّ لا يلزمه سَفَر الحجّ ولا العمرة فيترخّص بترك أحدهما، ولأنّ غير المكّىّ قد قلنا إنّه إذا رجع إلى أفُقِهِ، أو إلى مثل أفُقِهِ، فليس بمتمتّع، وهذه حالة (١٣) المكّىّ بموضعه.


(١) جـ:" ... الرّابع فهو من الشروط الستة".
(٢) البقرة: ١٩٦.
(٣) جـ: "كان إلى".
(٤) "له" زيادة من المنتقى.
(٥) أي أشهر الحجّ.
(٦) "إنَّ" زيادة من المنتقى يقتضيها السِّياق.
(٧) غ، جـ: " ... بالحجّ ليردفه بالعمرة إِلَّا أنّ يريد" وهو تصحيف، والمثبت من المنتقى.
(٨) فيحرم به.
(٩) في المنتقى: "فقد عرى عن هذا العموم".
(١٠) جـ: "الخامس من شروطه السنَّة".
(١١) جـ: "السّادس من الشروط السّتّة".
(١٢) البقرة: ١٩٦.
(١٣) في المنتقى: "حكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>