للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابنُ حبيب وابنُ الجَهْم (١): هي فرضٌ، وهما على مذهب الشَّافعىّ في هذه المسألة.

حديث مالك (٢)، عن سُمَىّ مَوْلَى أبي بكر بن عبد الرّحمن؛ أنّه سمع أبا بكر بن عبد الرّحمن (٣) يقول: جاءتِ امرأةٌ إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنِّي كنت تجهزْتُ للحج، فاعترض لي أمرٌ؟ فقال لها رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "اعْتَمِرِي في رمضانَ، فإنَّ عمرةَ رمضان كحَجةٍ".

الإسناد (٤):

هذا الحديثُ مُرسَلٌ في "الموطَّأ"، إِلَّا أنّه قد صحّ أنّ أبا بكر سمعه من تلك المرأة، فصار بذلك (٥) مُسْنَدًا.

وهذه المرأة اختلف فيها:

فقيل: إنها أمّ معقل.

وقيل: هي أم الهيثم.

وقيل: هي أم سنان، وهي جدَّة عبد الله بن سلام.

والأشهر عند جماعة المحدِّثِين (٦) أنّها أمّ معقل (٧).

الفقه والفوائد:

وهما فائدتان:

الأولى (٨):

فيه من الفقه: تطوُّع النِّساء بالحجِّ إذا كان معهنّ ذو مَحْرَمٍ أو زوجٍ، أو كانت


(١) هو أبو بكر محمّد بن أحمد المعروف بابن الورَّاق (ت. ٣٢٩) وقد بحثا عن رأيه هذا في كتابه "مسائل الخلاف" نسخة القرويين رقم ٤٨٩ فلم نجده.
(٢) في الموطَّأ (٩٨٨) رواية يحيى.
(٣) "أنّه سمع أبا بكر بن عبد الرّحمن" زيادة من الموطَّأ يستقيم معها الكلام ويلتئم.
(٤) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: ١١/ ٢٣٥ - ٢٣٦.
(٥) غ، جـ: "ذلك" والمثبت من الاستذكار.
(٦) قوله "جماعة المحدثين" من إضافات المؤلِّف على نصِّ الاستذكار.
(٧) انظر غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال: ١/ ١٣١ - ١٣٣.
(٨) هذه الفائدةُ مقتبسة من الاستذكار: ١١/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>