للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إمساكه. والذي روى عبد الرزّاق (١) عنه مثل قولنا.

ووجه ذلك: أنّ الصّيد في حال الإحرام يمنع الملك ويُنَافِيه، فلم يُرْسِل مِنْ يَدِهِ ما يملكه.

المسألة السّادسة (٢):

قوله (٣) "في صَيْدِ الحِيتَان" هو كما قال، والأصلُ في ذلك قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} (٤) واسمُ البحر واقعٌ على العَذْب والمالح، قال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ} (٥).

المسألة السّابعة (٦):

ودوابّ البحر والأنّهار والبِرَك وغيرها، يجوز للمُحْرِم صيدُها، قاله مالك في "المختصر".

والسُّلَحْفَاةُ عندي (٧) ممّا يجوز للمُحْرِمِ اصطيادُه على قول مالك أنّها تؤكل بغير ذكاةٍ وهي (٨) تِرْسُ (٩) الماء، وأمّا على قول ابن نافع من أنّها (١٠) لا تؤكل بغير ذكاة، فإنّه لا يجوز (١١) للمحرم اصطيادها (١٢)، وبه قال عطاء فيما يعيش في البَرِّ والبحر، أنّه إنْ قتله محرم، فعليه الجزاء، والسُّلَحْفَاة ممّا يعيش في البَرِّ والبحر.

ووجه ذلك في الإباحة للمُحْرِم قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (١٣) ولا


(١) لم تجده في المطبوع من مصنّف عند الرزّاق.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٤٧.
(٣) أي قول مالك في الموطَّأ (١٠١٤) رواية يحيى.
(٤) المائدة: ٩٦.
(٥) الفرقان: ٥٣.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٤٧.
(٧) الكلام موصول للباجي.
(٨) في الأصل: "وهو" والمثبت من المنتقى.
(٩) التّرسة: السُّلحفاةُ الحريَّة.
(١٠) في الأصل: ابن نافع فإنّه" والمثبت من المنتقى.
(١١) في الأصل: " ... ذكاة ولا يجوز" والمثبت من المنتقى.
(١٢) في الأصل: "اصطياده".
(١٣) المائدة: ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>