للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلافَ أنّها من صيْد البَحْر؛ لأنّها لا تكون إلّا فيه.

وأمّا سلحفاة البَرِّ ففي "المبسوط " (١): لا يصيدُها المُحْرِمُ.

ووجه ذلك عندي (٢): أنّه اعتقد (٣) أنّها قد تكون في البَرَاري دون المياه، والأصحّ عندي (٤) أنّها لا تكون إِلَّا في المياه، ولكنّها تخرج منها في كثير من الأوقات.

المسألة الثَّامنة (٥):

وأمّا الضُّفْدَع، ففي "المبسوط" عن مالك؛ أنّه من صَيْدِ البحر، وفي "كتاب محمّد": لا شيءَ على المُحْرِمِ في قتله.

قال أشهب: وقيل يُطعِمُ شيئًا، ولعلّ أشهب قد رَاعَى في هذه الرِّواية قولَ ابنِ نافعِ: لا يؤكل إِلَّا بذكاة.

المسألة التّاسعة (٦):

وأمّا الطّير -أعني طير الماء- ففي "المبسوط " عن مالك: لا يَصِيدُه المُحْرِمُ.

والدّليلُ على صحَّة ذلك: أنّه ممّا لا يُستباح أكلُه إِلَّا بذكاة، فوجب أنّ يكون من صيد البَرِّ كغيره من الطّير.

المسألة العاشرة (٧):

اختلف العلّماء في الجماعة يشتركون في قتل الصَّيْد.

فقال مالك: إذا قتل الصّيد جماعة المُحْرِمين، فعلى كلّ واحدِ جزاءٌ كاملٌ، وبه قال أبو حنيفة (٨).


(١) رواية عن مالك، كما في المنتقى.
(٢) الكلام موصول للباجي.
(٣) "أنّه اعتقد" زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام.
(٤) الكلام موصول للباجي.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٤٧.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٤٧.
(٧) هذه المسألة مقتبسة- باختصار- من الاستذكار: ١١/ ٢٧٩ - ٢٨٠.
(٨) انظر المبسوط: ٤/ ٨٠ - ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>