للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ابتدأت بالضَّرَرِ فلا جزاء على قالتها على المشهور من المذهب، فيمن عَدَا عليه شيءٌ من سباع الطّير وغيرها من الوحش.

وقال أشهب: عليه الفِدْيَةُ في الطَّير وأن ابتدأت بالضَّرَر.

وقال أَصْبَغُ: مَنْ عدا عليه شيءٌ منها فقتله وداه بشاة.

وقال ابن حبيب: هو مِنْ أَصْبَغَ غَلَطٌ.

واحتج ابنُ القاسم في "المبسوط " بأنّ الإنسان أعظمُ حُرْمةَ من الصّيد، فإذا قتلَه الإنسانُ دفعًا عن نفسه فلا شيءَ عليه.

المسألة الرّابعة عشر:

فإنْ قتل حمام الحرم ابتداءً وهو جاهل أو عالم، فعليه الجزاء في المذهب (١).

المسألة الخامسة عشر (٢):

اختلف العلماء في الزُّنبور (٣)، فَشَبَّهَهُ بعضُهم بالحيّة والعقرب، وقال (٤): ولولا (٥) أنّ الزّنبور لا يعتدي (٦)، لكان أغلظ على النَّاس من الحيّة والعقرب؛ لأنّه إنّما يُخْشَى إذا أُوذي، قال (٧): فإن عرضَ الزُّنبور للإنسان فدفعه على نفسه، لم يكن عليه فيه شيءٌ.

المسألة السَّادسة عشر (٨):

وأمّا "الغراب" فقال (٩): لا يقتل من الغِرْبان إِلَّا الأبقع خاصّة، واحتجوا بما ذَكَرَهُ النّسائي (١٠)، عن عائشة، عن النَّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "خَمْسٌ يقتلن في الحل والحرم:


(١) انظر المدونة: ١/ ٣٣٥، وعيون المجالس: ٢/ ٨٨٤.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ٣٧ - ٣٨ وحكاها ابن عبد البرّ عن إسماعيل بن إسحاق.
(٣) الزّنبور: حشرة أليمة اللّسع. انظر الحيوان للجاحظ: ٣/ ٣٠٥، ٥/ ٣٦٤، ٣٥٥.
(٤) القائل هو إسماعيل القاضي.
(٥) في الأصل: "ولوا" والمثبت من الاستذكار.
(٦) في الاستذكار: "لا يبتدىء".
(٧) القائل هو إسماعيل بن إسحاق القاضي.
(٨) هذه المسألة مقتبسة بتصرُّف من الاستذكار: ١٢/ ٤٠.
(٩) الّذي في الاستذكار: "وشذّت فرقة أخرى فقالت".
(١٠) في الكبرى (٣٨١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>