للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثَّالثة (١):

اختلف العلماء في السّعي بين الصّفا والمروة هل هو واجبٌ فرضٌ أو هو تطوُّعٌ وسُنَّة؟

فقال مالك (٢): يرجع (٣) إليه متى ما ذكر، وهو واجبٌ (٤).

المسألة الرّابعة:

أجمعتِ الأُمَّةُ على الابتداء بالصّفا في السَّعي، وليس الابتداء بالصفا ممّا يخرج من هذا الحديث (٥) الّذي قال النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - فيه: "نَبْدَأُ بِمَا بدأَ اللَّهُ بِهِ"؛ لأنّ الحديث فيه ستّة أقوال:

القول الأوّل: قال أبو حنيفة (٦) والشَّافعيّ (٧) بهذا الحديث.

ووجه من قال لا دليل فيه؛ لأنّه خبرٌ والخبر لا دليلَ فيه، لأنّه لا يفهم منه الوجوب ولا غيره.

الثّاني: أنّ الصَّحابة سَأَلت: بما نبدأ؟ ولو دلّ على التّرتيب لم تَجْهَلْه الصّحابة.

الثَّالث: الابتداءُ بالصّفا لا بدَّ له من فائدة، وهو وجه تقديمه في اللفظ لا على طريق الوجوب، بل له مزيد فائدة، لئلا يخلو الابتداء من الفائدة.

الرَّابع: أنّ الأُمَّة أجمعت على الابتداء بالصّفا، فأمَّا الوضوء فلم يعينه إلّا الفعل، روى (٨) عليّ بن زياد عن مالك وجوب التّرْتيب (٩)، وبه قال الشّافعي (١٠).

الخاص: أنّ النَّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - ابتدأ بالصّفا إجماعًا.


(١) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ٢٠١.
(٢) في المدوّنة: ١/ ٣١٨ في القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطّواف.
(٣) قبل هذا ورد في الاستذكار قول مالك: "من جهل فلم يسع بين الصّفا والمروة، أو أُفْتِيَ بأن ذلك ليس عليه، فذكر وطاف البيت ثمّ خرج إلى بلاده، فإنّه يرجع ... ".
(٤) الّذي في الاستذكار: "قال مالك: ذلك أحبّ إليَّ".
(٥) الّذي رواه مالك في الموطَّأ (١٠٨٩) رواية يحيى.
(٦) انظر مختصر الطحاوي: ٦٣، والمبسوط: ٤/ ٥٠.
(٧) انظر البيان للعمراني: ٤/ ٣٠٤.
(٨) في الأصل: "رواه" ولعلّ الصواب ما أثبتناه.
(٩) ذكر هذه الرِّواية ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢/ ٥٦، واختلاف أقوال مالك وأصحابه: ٤٥.
(١٠) في الأم: ٢/ ٦٥ (ط. فوزي).

<<  <  ج: ص:  >  >>