للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره، فلا يصومه إِلَّا أنّ يكون قد صام قبل ذلك صيامًا متتابعًا قد لَزِمَه بمرَضٍ، ثمّ صحّ وقَوِيَ على الصّيام في ذلك اليوم، فيبني على الصّيام الّذي كان صامه في الظّهار أو قتل النّفس خطأً (١).

المسألة الرّابعة (٢):

وأمّا قضاء رمضان فلا يصومه فيه، ولا أعلم أحدًا من أهل العلّم فرّق بين اليومين الأوّلين من أيّام التّشريق في الصّيام خاصّة وبين الثّالث منها، إِلَّا ما حكاه ابنُ القاسم على ما ذكرنا.

وجمهور العلماء لا يجيزون صوم اليوم الثّالث من أيام التّشريق في قضاء رمضان ولا في نَذْرٍ، ولا في غير ذلك من وجوه الصّيام، إلّا المتمتّع كما بيّناه.

المسألة الخامسة (٣):

أمّا قوله (٤) في أيّام مِنىً: "إنّها أيّام أكْلٍ وشربٍ وذكر الله" فإنّ الأكل والشّرب معناه أنّها الأيّام الّتي لا يجوز صيامها جملة لغير المتمتّع. وأمّا الذِّكْرُ فيها، فإنّ بمنى التّكبير عند رمي الجمرة (٥)، وفي سائر الأمصار التكبير في آخر الصّلوات، وفي ذلك حِكَمٌ جمَّةٌ نذكرها في موضعها إنَّ شاء الله.

المسألة السَّادسة (٦):

وأمّا نهيُه عن الصّيام يوم الفِطْر ويوم النَّحر، لا خلاف بين العلماء أنّه لا يجوز صيامهما للنّاذِر ولا للمتطوِّع، ولا يُقضى فيهما رمضان، والّذي يصومُهما بعد (٧) علمه بالنَّهْيِ، فهو عاصٍ عند جميع الأمَّة.


(١) "خطأ" زيادة من الاستذكار.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ٢٤٤.
(٣) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: ١٢/ ٢٤٥.
(٤) أي قول عبد الله بن حُذَافة في حديث الموطّأ (١١٠٢) رواية يحيى.
(٥) في الاستذكار:" الجمرات".
(٦) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ٢٤٦.
(٧) في الأصل: "بغير" والمثبت من الاستذكار.

<<  <  ج: ص:  >  >>