للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "إنّما الأعمالُ بالنِّياتِ " (١) وقوله تعالى: {وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} (٢).

حديث مالك (٣)، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أنّ رَسُولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - رأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فقالَ: "ارْكَبْهَا" فقالَ: إنَّهَا بَدَنَةٌ، فقَالَ: "وَيْلَكَ " في الثَّانية أو الثَّالثة.

اختلف (٤) العلّماءُ في ركوب الهَدْيِ الواجبِ (٥).

فذهب أهل الظّاهر إلى ركوبه، وأنّ ذلك جائز من (٦) ضرورة وغير ضرورة، وبعضهم أوجب ذلك لقول رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "اركَبها".

وذهبت طائفة من أهل الحديث؛ أنّه لا بأس بركوب الهَدْي على ظاهر الحديث (٧).

والَّذي ذهب إليه مالك (٨) والشّافعىّ (٩) وأبو حنيفة (١٠) وأصحابهم وأكثر عامة الفقهاء: كراهية ركوب الهَدْيِ من غير ضرورة.

وكذلك كَرِهَ مالك (١١) شُربَ لَبَنِ البَدَنَة وإن كان بعد رِيِّ فَصِيلهَا، فإنْ فَعَلَ (١٢) فلا شىءَ عليه (١٣).

إكمال هذا الباب (١٤):

لم يختلف العلماء: أنّ النّاقة إذا قلّدت وهي حامل ثمّ ولدت، أنّ ولدها حُكْمُه


(١) أخرجه البخاريّ (١) ومسلم (١٩٠٧) عن عمر بن الخطّاب.
(٢) الحجِّ: ٣٧.
(٣) في الموطّأ (١١٠٦) رواية يحيى.
(٤) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من الاستذكار: ١٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤، ٢٦٢.
(٥) في الاستذكار بزيادة: "والتّطوّع".
(٦) "من" زيادة من الاستذكار.
(٧) انظر شرح البخاريّ لابن بطّال: ٤/ ٣٧٤.
(٨) في المدونة: ١/ ٣٥٦ في كتاب الحجِّ الثّالث.
(٩) في الأم: ٣/ ٥٦٤ (ط. فوزي) وانظر البيان في مذهب الإمام الشّافعيّ للعمراني: ٤/ ٤١٤.
(١٠) انظر: المبسوط: ٤/ ١٤٤.
(١١) في المدونة: ١/ ٣٦٥ في كتاب الحجِّ الثّالث.
(١٢) في الأصل: "فضل" والمثبت من الاستذكار.
(١٣) يقول ابن القاسم في المدونة ١/ ٣٥٦ "لا أحفظ فيه عن مالك شيئًا، ولا يكون عليه فيه شيء؛ لأنّه قد جاء عن بعض من مضى ذلك بعد رِيِّ فصيلها".
(١٤) النّقل موصول من الاستذكار: ١٢/ ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>