للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنّما قال ذلك؛ لأنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - وقف بعَرَفَة راكبًا، ولم يزل كذلك إلى أنّ دفعَ منها بعد غروب الشّمس، وأردف أُسامة خَلْفَهُ (١).

وقال ابنُ وَهْب في "موطّئه": قال لي مالك: الوقوفُ بعَرَفَة على الدّوابّ جائز، لكن أحبّ إليّ أنّ أقف قائمًا، قال: ومن وقف قائمًا لا بأس أنّ يستريح (٢).

وقوف من فَاتَه الحجِّ بعَرَفَة

الأحاديث (٣):

قال القاضي (٤): الّذي ذكر مالك في هذا الباب عن ابن عمر (٥)، هو قولُ جماعة أهل (٦) العلّم قديمًا وحديثًا لا يختلفون فيه.

لم يختلف العلماء والآثار (٧) في أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - صلّى الظّهر والعصر جميعًا بعَرَفَةَ، ثمّ ارتفع فوقف بحبالها داعيًا إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ -، ووقف معه كلّ من حضر إلى غروب الشّمس، وأنّه لما استيقن (٨) غروبها وبان له ذلك دفع (٩) إلى المزدلفة.

وأجمعوا أنّه كذلك سُنّة الوقوف بعَرَفَة والعمل فيها.

وأجمعوا أنّ من وقف بعَرَفَة يوم عَرَفَة قبل الزّوال، ثمّ أفاض قبل الزّوال، أنّه لا يعتدُّ بوقوفه قبل الزّوال، وأنّه إنَّ لم يرجع فيقف بعد الزّوال، أو يقف من ليلته تلك قبل الفجر، فقد فاتَه الحجُّ.

ثمّ اختلفوا فيمن وقف بعَرَفَة بعد الزّوال مع الإمام، ثمّ دفع منها قبل غروب الشّمس؟.


(١) أخرجه البخاريّ (١٥٤٣، ١٥٤٤)، ومسلم (١٢٨٠) عن ابن عبَّاس.
(٢) في الأصل: "قائمًا قال" ولعلّ الصّواب ما حذفناه، وانظر النّوادر والزيادات: ٢/ ٣٩٣.
(٣) الواردة في الموطّأ (١١٥٦٥، ١١٥٧، ١١٥٨) رواية يحيى.
(٤) اقتبس المؤلّف هذا الفصل الأوّل من الاستذكار: ١٣/ ٢٧ - ٢٩.
(٥) الحديث رقم (١١٥٩).
(٦) في الأصل: "من أهل" والمثبت الّذي يناسب السياُق هو من الاستذكار.
(٧) الّذي في الاستذكار: "لم تختلف الآثار ولا اختلف العلماء" وهو أسدٌ.
(٨) في الأصل: "استقبل" وهو تصحيف، والمثبت من الاستذكار.
(٩) في الاستذكار: "دفع منها".

<<  <  ج: ص:  >  >>