للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإفاضةُ (١)

الأحاديث (٢):

قال القاضي: للعلّماء في هذه المسألة أربعة أقوال:

أحدهما:

قول عمر (٣)؛ أنّه مَنْ رَمَى جَمْرَة العَقَبة فقد حلَّ له كلّ ما حَرُمَ عليه إلّا النّساء والطِّيب.

القول الثَّاني: إلّا النّساء والطّيب والصّيد، وهو قول مالك، وحجّته قول الله - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} الآية (٤)، ومن لم يحلّ له وطء النّساء فهو حرامٌ.

الثَّالث: إلّا النّساء والصَّيد، وهو قول عطاء وطائفة من التّابعين (٥).

الرَّابع: إلّا (٦) النِّساء خاصة، وهو قول الشّافعيّ وسائر العلماء القائلين بجواز الطَّيبِ عند الإحرام وقبل الطّواف بالبيت (٧) على حديث عائشة (٨).

واختلف قول مالك فيمن تَطَيَّبَ بعد رَمْي الجمرة وقبل الإفاضة؛ فمرة رأى عليه الفِدْيَة، ومرَّة لم ير فيه شيئًا (٩)، لما جاء فيه عن عائشة.

ولم يختلف الفقهاء أنّ الطّواف للإفاضة هو الّذي يدعوه أهل العراق طواف الزيارة، لا يُرْمَلُ فيه، ولا يوصلُ بالسّعي بين الصّفا والمروة، إلّا أنّ يكون القادمُ لم يَطُف ولم يَسْعَ، أو المكِّيُّ الّذي ليس عليه أنّ يطوفَ طوافَ القُدوم، فإنَّ هذين يطوفان بالبيت وبالصَّفا وبالمروة طوافًا واحدًا سَبْعًا، وبين الصّفا والمروة سبعًا على ما


(١) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: ١٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨، ٢٣٠.
(٢) في الموطّأ (١٢٢٥، ١٢٢٦) رواية يحيى.
(٣) الّذي رواه مالك في الموطّأ (١٢٢٦) رواية يحيى.
(٤) المائدة: ٩٥.
(٥) في الاستذكار: "من العلماء".
(٦) " إِلَّا" زيادة من الاستذكار.
(٧) انظر الأمّ للشافعي: ٣/ ٣٧٦ - ٣٨٢، ٥٢٢ (ط. فوزي).
(٨) الّذي أخرجه البخاريّ (١٧٥٤)، ومسلم (١١٨٩).
(٩) قال مالك: "هو خفيف" لأنّه إنّما تطيَّب بعد ما رمى جمرة العقبة، فلا دم عليه" عن المدونة: ٢/ ٤٠٤ في رسم في الطّواف على غير وضوء (تصوير صادر).

<<  <  ج: ص:  >  >>