للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثامنة: فيما يعاقب به الغالّ

ثبت في الحديث الصّحيح (١) أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: " مَنْ غَلَّ فَاضرِبُوهُ واحْرِقُوا رَحْلَهُ" (٢).

واختلفَ الفقهاءُ في هذا الحديثِ, فقالت طائفةٌ: يُحرقُ رحله، كذلك قال الحسن ابن أبي الحسن البصري، ومكحول، والأوزاعيُّ، وأحمد، وإسحاق (٣).

وقال الحسن: إِلَّا أنّ يكون حيوانًا أو مُصْحَفًا (٤).

وقال الأوزاعي: يُحرقُ ما غلّ ويحرق متاعه الّذي غَزَا بِهِ وسَرْجُهُ، ولا تحرق دابَّتُه ولا نَفَقَتُهُ إنَّ كانت في خَرْجِهِ وسلاحه (٥).

وقال الشّافعيّ: لا يُعَاقَبُ الرَّجلُ في ماله، وإنَّمَا يُعَاقَبُ في بَدَنِهِ (٦).

وأمّا الحديث الّذي رواه صالح بن محمّد بن زائدة، عن سالم، عن ابن عمر، عن النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "مَنْ غَلَّ فَاضرِبُوهُ وَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ" تَفَرَّدَ به صالح بن محمّد وهو (٧)


(١) نقل ابن المُلَقِّن في" التوضيح لشرح الجامع الصّحيح": ١/ ٢٨٩ تصحيح ابن العربي لهذا الحديث بقوله: "ادَّعى ابن العربي في مسالكه" إِلَّا أنّه ضعّفَهُ.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢٧٢٩) وابن أبي شيبة: ١٠/ ٥٢، وأحمد: ١/ ٢٢، والدارمي (٢٤٩٣)، والترمذىّ (١٤٦١) وقال: "هذا حديث لا نعرفُه إِلَّا من هذا الوجه"، وأبو داود (٢٧٠٦)، والحاكم: ٢/ ١٢٧، والبيهقي: ٩/ ١٠٢، كلهم من طريق صالح بن مُحمد عن سالم عن أبيه. قال الدارقطني- فيما نقله عنه المنذري في مختصر السنن: ٤/ ٤٠: "أنكروا هذا الحديث على صالح ابن مُحمد، قال: وهذا الحديث لم يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله، وانظر تلخيص الحبير: ٤/ ٢١٠ (٢٢٦٧)
(٣) أوردها ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٤/ ٢٠٩.
(٤) أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٤/ ٢٠٩، والتمهيد: ٢/ ٢٢ - ٢٣ كما أورده ابن بطّال فى شرح البخاريّ: ٥/ ٢٣٥.
(٥) انظرهُ فى التمهيد: ٢/ ٢٢، وشرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١١٩.
(٦) قاله في الأم: ٩/ ٣٢١.
(٧) الحكم على صالح بن أحمد اقتبسه المؤلِّف من المنتقى: ٣/ ٢٠٤، وهو الحكم نفسه الّذي قاله ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٤/ ٢٠٨، كلما ورد بنصه عند ابن بطّال فى شرح البخاريّ: ٥/ ٢٣٥ وانظر تهذيب الكمال: ٣/ ٤٣٥ (٢٨٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>