للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَدَنِيٌّ تَرَكَهُ مالك، وليس مِمَّن يُحْتَجُّ به ولا بِحَدِيثِهِ.

المسألة التّاسعة:

قال أكثر العلماء: إنّه يتصدّق به (١).

وقال قوم: إنَّه يجعله في بيت المال (٢).

المسألة العاشرة (٣):

قوله (٤): "فأهدى رِفَاعَةُ لرسول الله - صلّى الله عليه وسلم - غُلامًا أسودَ" ومعنى ذلك أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - كان يقبل الهديّة من كافر ومسلم (٥)، ولذلك قبل هديّة المقوقس أمير مصر والاسكندرية (٦)، ولم يقبل هديّة عِياض المُجَاشِعيّ (٧).

وقد تكلّم النَّاس على هذا الحديث فقيل: إنَّ هذا خاصٌّ بالنّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم - (٨) دون غيره من الأمراء (٩).


(١) ذكر ابن عبد البرّ في التمهيد: ٢/ ٢٤ أنّ هذا يشبه مذهب ابن مسعود وابن عبّاس لأنّهما يريان أنّ يُتَصَدَّق بالمال الّذي لا يعرف صاحبه.
(٢) ورد نحو هذا منسوبًا إلى اللَّيث في النوادر والزيادات: ٢٥٣.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٠٢.
(٤) في حديث الموطَّأ (١٣٢٢) رواية يحيى.
(٥) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٤/ ١٩٩ "وقّبُولُه [صلّى الله عليه وسلم]، الهديّة من المسلمين والكفار، أشهرُ وأعرفُ عند العلماء من أنّ يحتاج إلى شاهد على ذلك هاهنا"، وانظر إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام لابن حجر الهيثمي: ١١٥.
(٦) قاله سحنون فى كتاب ابنه، كما في المنتقى.
(٧) وقال له - صلّى الله عليه وسلم -:"فإنِّي نُهِيتُ عن زَبْدِ المشركين"، أخرجه الطيالسي (١٠٨٣)، وأبو داود (٣٠٥٧ م)، والترمذي (١٥٧٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والطحاوي في شرح شكل الآثار (٤٣٥٤)، والطبراني في الكبير: ١٧/ ٣٦٤ (٩٩٩)، والبيهقي ٩/ ٢١٦، وصححه ابن خزيمة كما في الفتح:٥/ ٢٣١
يقول الباجي في المنتقى: ٣/ ٢٠٣ "فيحتمل - إنَّ صحّ الحديث - أنّ يكون على الوجه الممنوع، وأنّه أراد بذلك إبطال حق من حقوق المسلمين".
(٨) قاله ابن حبيب، كلما في المنتقى: ٣/ ٢٠٣، وإيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام لابن حجر: ١٦٦.
(٩) يقول البوني فى تفسير الموطَّأ: ٦٨/ ب "وفي الحديث قبُوله - صلّى الله عليه وسلم - الهدية من أهل الكفر، وهو - صلّى الله عليه وسلم - خلاف الأيمّة، وإذا أُهدِيَ إلى الإمام شيءٌ وهو بأرض الحرب، فهو لجميع الجيش؛ لأنّه بهم وصل إلى ذلك. وقد خصّ الله عَزَّ وَجَلَّ نبيّه من الأنفال بما شاء. والهديّة إلى الإمام رشوة، وقيل إذا دخلت الهدية بيت الإمام، خرجت الأمانة من الكوّة".

<<  <  ج: ص:  >  >>