للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرّابعة (١):

قوله (٢): "ولَيس بِرِهَانِ الخَيل بَأسٌ" يريدُ المسابقة بها.

*ومعنى الرّهن عند العرب: وضعُ شيء وثيقةً، ولا يجوز ذلك في الإسلام*.

وقوله: " إِذا كَانَ فِيهَا مُحَلَّلٌ" سمّاه محلّلًا لأنّه لم تجز المسابقة بينهما على شيءٍ يخرجه كلُّ واحدٍ منهما، وإن أخرج أحدهما سَبَقًا والآخر سَبَقًا، وكان بينهما محلَّلٌ، إنَّ سَبَقَ أخذ، وإن سُبِقَ لم يكن عليه شيءٌ، فهذا الّذي اختاره ابن المسيَّب.

قال محمّد (٣): وهو قياس قول مالك الآخر، قال محمّد: وبه آخُذُ، *وان سبق لم يكن عليه بأس*، والمشهور عن مالك منعه (٤).

المسألة الرّابعة (٥):

قال علماؤنا (٦): وليس من شرطِ هذا الرّهان أنّ يعرف كلّ واحد جري فَرَسِ صاحبه، ولا تشترط صفة الرّاكب من ثقل وخِفَّة، وإنّما ذلك بحسب ما يتّفق.

حديث مالك (٧)، عن يحيى بن سعيدٍ, أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - رُئيَ وهو يمسَحُ وَجْهَ


(١) اقتبس المؤلِّف هذة المسألة من المنتقى: ٣/ ٢١٦ ما عدا ما أشرنا إليه في قسم الفروق بين النّسخ.
(٢) أي قول سعيد بن المسيِّب في الموطَّأ (١٣٤٣) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٩٠٣).
(٣) يعني ابن الموّاز.
(٤) وهو الذى حكاه البوني في تفسيره للموطا: ٧٠/ أقال: "وذكر ابن مزين عن مالك أنّه قال: ليس عليه العمل". وانظر الببان والتحصبل: ١٨/ ٢٦٤ - ٢٦٥.
(٥) اقتبس المؤلِّف هذه المسألة من المنتقى: ٣/ ٢١٦.
(٦) يعني الإمام الباجي.
(٧) في الموطَّأ (١٣٤٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٩٠٠)، وابن بكَير: اللوحة ٧٦/ ب
[نسخة الظّاهرية].

<<  <  ج: ص:  >  >>