للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرِّواية* الأولى أصَحُّها عندي.

ورأيتُ ابنُ القصّار قد شَرَطَ في صفة ما يذكَّى به فري الأوداج والحلقوم في دفعة واحدة، وما كان من ذلك لا يفريهما إِلَّا في دفعات فلا تجوز الذّكاةُ به، وقال: ولو وجد هذا من السِّكين لمنعنا منه.

ورأيت ابن حبيب (١) قد قال في المنجل المضرّس: لا خير في الذّكاة به؛ لأنّه لا يقطع كما تقطع الشّفرة إذا ردّدت به اليد للإجهاز. وقال ابن حبيب قوله: "ولا يردّد" يعني لا يرفع يده ثمّ يردّها، ولعلّ ابن القصّار قد أراد هذا (٢).

فإن رفع يَدَهُ وقد نسي التّسمية ثمّ أعاد وسمَّى، فقال علماؤنا المالكية: إنَّ تارك التّسمية عَمْدًا لا تُؤْكَل ذبيحته عند مالك (٣) وأبي حنيفة (٤). وقال الشّافعيّ (٥): تُؤكَل.

المسألة الثّالثة (٦): في صفة الذّكاة

قال علماؤنا (٧): السُّنَّةُ أخذ الشَّاةِ برِفقٍ، وتُضْجَع على شقِّها الأَيسر إلى القِبلَة،


(١) انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٢.
(٢) لأنّ ترديد يدُ الذّابح من غير رفع لا بدّ منه في الغالب الأعمّ.
(٣) انظر المدوّنة: ١/ ٥١ كتاب الذّبائح (ط. صادر).
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٢٩٥، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ١٩٨.
(٥) في الأم: ٢/ ٢٢٧، ٢٣٧ (ط. النجار).
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٠٧.
(٧) في المنتقي: "قال محمّد [ابن الموّاز] في كتابه" وانظر نصّ الموازية في النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>