للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبدُ الوهّاب (١): إِنّ أصحابنا اختلفوا في ذلك - أعني في رواية المنع - على وجهين:

١ - فمنهم من منع منه كراهيةً.

٢ - ومنهم من منع منه تحريمًا، وبه قال ابن حبيب.

وقال عبدُ الوهّاب (٢): وزاد ابنُ بُكَير في ذلك وجهًا ثالثًا وهو أنّه قال: يُؤكل البعيرُ إذا ذُبحَ، ولا تُؤْكَلُ الشَّاةُ إذا نُحِرَتْ.

قال (٣): ووجهُ ذلك: أنّ البعيرَ له موضع ذبح وموضع نحر، والشّاة لا منحر لها؛ لأنّ موضع لبتها يقرب من خاصِرَتِها، فيكون كالطَّاعن لها.

وأمّا إنَّ ينقل الذّكاة إلى غير محلِّها بوجه، مثل أنّ يذبح في القَفَا فقد قال ابنُ حبيب: إِنْ ذبح في القَفَا أو في الصَّفحة الواحدة، لا أَرَى أنّ تُؤْكَل؛ لأنّه ذَبَحَ في غير المَذبَح، ومثلُه لابن المَوَّاز، ومثله لأشهب في "العُتبِية" (٤) عن مالك أنّها لا تُؤكل، وأمّا من أراد أنّ يذبح في الحلقوم فأخطأ وانحرفَ، فإنها تُؤكل (٥).

توجيه (٦):

وأنا وجهُ المنعِ من أكل ما ذُبِحَ في القَفَا؛ لأنّ الذّكاة من شرطها أنّ يكون أوّل ما ينفذ من مقاتلها قطع الحُلْقُوم والوَدَجَيْن، ويكون ذلك سبب موت الذَّبيحة،* ومن ذبح في القفا فقد بدأ بقطع العنق وفيه النّخاع وهو من المقاتل، فكان ذلك سبب موت الذّبيحة


(١) انظر نحوه في المعونة: ٢/ ٦٩٣.
(٢) في المعونة: ٢/ ٦٩٣.
(٣) القائل هو القاضي عبد الوهّاب في المصدر السابق.
(٤) ٣/ ٢٨٤ من سماع أشهب وابن نافع، وانظر النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦١.
(٥) إِلَّا أنّ الإمام مالك قال في المدوّنة: ٣/ ٦٢ (ط. صادر) "في رجل ذبح وهو يريد الذَّبح فأخطأ، فذبح من العنق أو من القفا، أنّها لا تؤكل".
(٦) هذا التّوجيه مقتبس من المنتقى: ٣/ ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>