للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكراهية، ويحتمل على توجيه ابن حبيب أنّ يكونَ القولُ فيها كالقول في جلد الفرس.

وأمّا على رواية التّحريم، فيجب أنّ يكونَ جلدُها ممنوعًا قولًا واحدًا.

وإذا ثبت هذا فإنّ العظم ينجس بالموتِ، وبه قال الشّافعيّ (١).

وقال أبو حنيفة: لا ينجس بالموت (٢).

وقد روى محمَّد عن مالك (٣) أنّه نهى عن الانتفاع بعَظمِ الميِّتة والفيل والادِّهان بهالأولم يطلق تحريمها؛ لأنّ ربيعةَ وعروة وابن شهاب أجازوا الامتشاطَ بها.

قال ابنُ حبيب: وقد أجاز ذلك مُطرِّف وابن الماجِشُون وابن وَهْب وأَصْبَغ (٤). واختار قول ربيعة (٥) مالك - رحمه الله.

المسألة الثامنة (٦):

وأمّا بيعُ عظامِ الميِّتةِ، فَحَكى ابنُ حبيب عن ابنِ الماجشون أنّه لم يسمع أحدًا يرخّص في ذلك، وإذا وقَعَ رُدَّ (٧) الثَّمنُ إلى المبتاع، وذلك عنده في عظام الفيل وغيرها.

المسألة التّاسعة (٨):

والشَّعْرُ والصُّوف والوَبَرُ لا يُنَجَّسُ بالموتِ، وبه قال أبو حنيفة، غير أنّه استثنى شعْر الكلب والخنزير، وهو أحد قول الشّافعيّ، وقوله الثّاني أنّه لم يفرق بين شَعرِ الميِّتة وغيرها.

قال الأبهري: تجوز الخرازة بشعرِ الخنزير؛ لأنّه ليس بنجسِ ولا روحَ فيه.


(١) انظر الأم: ١/ ٩ (ط. النجار)، والحاوي: ١٥/ ١٦٢.
(٢) انظر مختصر الطحاوي: ١٧، والمبسوط: ١/ ٢٠٧.
(٣) انظر هذه الرِّواية في النّوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٥.
(٤) أمّا ابن وهب وأَصْبَغ فإنهما راعيا تغليتها بالماء، وجعلا ذلك كالدِّباغ فيها يطهرها كما يطهر الجلد الدِّباغ، وهذا يدلُّ على أنّه ينجس عندهما بالموت.
(٥) الّذي قال فيه: "إنّما ينتفع من عظم الفيل بالنّاب وَحْدَهُ؛ لأنّه لا لحم عله ولا دسم فيه، إنّما هو كعود يابس ثابت. قال: وكذلك كلّ عظم ليس عليه لحم، المنتقي: ٣/ ١٣٦ - ١٣٧.
(٦) هذ. المسألة مقتبسةْ من المنتقي: ٣/ ١٣٧.
(٧) أي فسخ وردّ الثّمن.
(٨) هذ. المسألة ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ١٣٧،

<<  <  ج: ص:  >  >>