للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن يَعقُوب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَة؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - "نَهى أَنّ يُنْبَذَ في الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ" وهو مُسنَدٌ صحيح.

العربيّةُ:

"الدُّبَّاءِ" هو القَرعُ (١).

و"المُزَفَّتِ" ما طلِيَ بالزِّفت (٢) *.

و"النَّبِيذُ"هو المنبوذ، فعيلٌ بمعنى مفعول، من نبذت إذا طرحت وهو ما طرح فيه.

و"النقير" ما طُلِيَ بالقار وهو الزّفت.

و"الأُدُمُ" جمع أَدِيم، وهو الجلدُ إذا دُبغ

و"الحَنْتَمُ" كلُّ فخَّارٍ طُلِيَ بالزُّجاجِ (٣).

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولى (٤):

قال علماؤنا (٥): إنّما نهى عنه لئَلّا يعجل تغيير ما يُنْبَذ فيها (٦)، قال (٧): فأخذ


= ٢/ ٥١٤، وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٢٧، وابن عبد الحكم عند ابن عبد
البرّ في التمهيد: ٢٠/ ٢٣٧.
(١) انظر تفسير غريب الموطَّأ لابن حبيب: الورقة ٩٤ [١/ ٤٢٩].
(٢) انظر المصدر السابق.
(٣) انظر الاقتضاب في شرح غريب الموطَّأ: ٦٠/ أ [٢/ ٨٧].
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٤٨.
(٥) في المنتقى: "قال ابن حبيب: قال: أهل العلم ... ".
(٦) يقول البوني ني تفسير الموطَّأ: ١١٧/ أ "إنّما نهى عن ذلك لسرعة الانتباذ فيهما، وقيل: نهى عن ذلك لئلّا يبادرهم فيصير خمرًا فيشربونه وهم لا يظنّون أنّه خمر، فيواقعون ما نهى الله عَزَّ وَجَلَّ عنه. وقيل: إنّما نهى عن ذلك لأنَّ في ذلك إضاعة المال إذا صار خمرًا".
(٧) القائل هو وابن حبيب، قاله في الواضحة كما نصّ على ذلك ابن أبي زيد في النّوادر: ١٤/ ٢٩٠، وانظر تفسير غريب الموطَّأ: الورقة ٩٤ [١/ ٤٢٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>