للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الأيْمَانِ والنُّذور

قال القاضي - رضي الله عنه -: وفي صدر هذا الكتاب ثلاث مقدِّمات:

المقدِّمة الأولى

قال الله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} الآية (١).

قيل: بما افترض اللهُ عليهم.

وقيل: بما عَقَدُوه على أنفسهِم، ولا ثناءَ أبلغ من هذا، كما أنّه لا فَضْلَ أفضلُ من هذا.

والنَّذرُ: هو نَذرُ العتق والصِّيام والصَّلاة، وفي رواية عن مالك (٢): أنّ النّذر هو اليمين.

والنَّذرُ في الجملة مكروهٌ للحديث (٣).

وأنا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٤).

والعقودُ واحدُها عَقدٌ، وهي العهود.

وقيل: حلف الجاهليّة (٥).


(١) الإنسان: ٧، وانظر أحكام القرآن: ٤/ ١٨٩٧.
(٢) هي من رواية أبي بكر بن عبد العزيز عنه، كما ذكر المؤلِّف ذلك في الأحكام: ٤/ ١٨٩٧.
(٣) أشار المؤلِّف - رحمه الله - إلى هذا الحديث في كتابه الأحكام: ٤/ ١٨٩٨ فقال:"ثبت في الصّحيح عن مالك، عن أبي الزّناد، عن عبد الرّحمن بن هُرمز، عن أبي هريرة؛ أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: قال الله تعالى: لا يَأتِي النَّذرُ على ابنِ آدَمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرتُهُ لَهُ".
(٤) المائدة: ١، وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٥٢٤.
(٥) ذكر المؤلِّف في الأحكام أنّه قول قتادة، ورُوِيَ عن ابن عبّاس والضّحّاك ومجاهد والثّوريّ، ويرى ابن العربي أنّ هذا القول لا قُوَّة له إِلَّا أنّ يريد أصحابُهُ أنّه إذا لزم الوفاء به وهو من عَقْدِ الجاهليّة، فالوفاءُ بعَقْدِ الاسلام أوْلى، وقد أمر اللهُ سبحانه بالوفاء به.

<<  <  ج: ص:  >  >>