للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيحُ أنّها العهود، كأنّه قال: أَوفُوا بالعهودِ الّتي نَذَرْتُمْ.

المقدِّمة الثّانية

قال علماؤنا (١): الأَيمَانُ يُعتبرُ فيه ثلاثة أشياء: النِّيَّةُ، فإن عُدِمَت النِّيَّةُ فالسَّببُ الّذي حدثت لأجله اليمينُ، فإن عُدمت حُمِلَت على الإطلاق في عُرفِ اللُّغةِ وعادَةِ المخاطب (٢).

وأحكام الأَيمَان أربعة أقسامٍ:

عَقدُ اليمن.

وتوكيدُ اليمينِ.

ولغوُ اليمين.

والكذِبُ في اليمين.

وكفّارتُهُ: ثلاثةُ أنواع مُخَيَّرٍ فيها، والرّابعُ مرتّبٌ بعدَها وهو الصّيامُ.

فالثلاثةُ: عِتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ تكون رقًّا كلها، يعتقها عن الكفّارةِ وَحْدَهَا.

الثّاني: الكسوةُ لعشرةِ مساكينَ، وقَدرُها ما تصحُّ به الصّلاة، فللرَّجُل ثوبٌ واحدٌ، وللنِّساء ثوبان: دِرعٌ وخِمارٌ لكلِّ امرأةٍ منهنَّ.

الثالثُ: الإطعامُ للعشرة وسطًا من الشِّبَعِ، وذلك مُدٌّ بالمدينة بِمُدِّ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، وبالأمصار وسطًا من شِبَعِهم، كرطلين وشبه ذلك، ويكون نوعُه من وَسَطِ قوت أهلِ ذلك البلد، فإن لم يَقدر على ذلك صامَ ثلاثة أيّام (٣).


(١) المراد هو ابن الصوّاف في الخصال الصغير:٥٨، وهذه المقدِّمة الثّانية مقتبسة منه.
(٢) انظر نحو هذا الكلام في المعرنة: ١/ ٦٤٠، والتلقين: ٧٦.
(٣) تتمّة الكلام كلما في الخصال الصّغير: ٥٩ " ... وتابعها فإن فَرَّقها أجزأته".

<<  <  ج: ص:  >  >>