للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القيامة، وتحقيقًا لموعد الشّرع.

وفي بعض الآثار: "تَنَاكَحُوا تَكَثَّرُوا، فَإِنَّي مُكَاثِرٌ بِكُم الأُمَمَ" (١) وهذا وإن لم يكن صحيحًا؛ فإنّ أمّةَ محمّدٍ - صلّى الله عليه وسلم - أعظمُ الأُمَمِ بركةً وعدَدًا، وأرفعُهم رتبةً.

وكذلك رَوَى الأَيِمَّةُ في الصَّحيحِ؛ أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - رَدَّ عَلَى عُثمَانَ بْنِ مَظعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ لاختَصَيْنَا (٢).

ولكنّ الجوابَ يختلفُ في ذلك؛ فمَنْ لم يَكُن له إلى النّساء مَيْلٌ، وعَلِمَ من نفسه التّقصيرَ في حقوق النِّكاحِ، وتعذَّرَ عليه الرِّزْقُ من الحلال، فالتَبتُّلُ له أفضلُ، ولاسِيَّما في زماننا.

وأمّا من استَغلَمَ واستولَى عليه الشَّبَقُ، فيَنْكِحُ ويَجْتهِدُ في المحاولة على الحقوق، وليبغِ الحلالَ إنَّ وَجَدَهُ، أو يأخذ من المُشتَبِهِ على قَدْرِ الحاجةِ، وتمامُ ذلك وكيفيَّتُه في "المسائل"، يأتي بيانُه إنَّ شاءَ الله.

وأمّا مَنْ رأى من النَّاس أنَّ مُدَاواةَ نَفْسِه عن الغُلْمَة والشَّبَق، بِمُلَازَمةِ العبادة، والإكباب على طَلَب العلم، أَوْلَى من التَّشَبُّثِ في مُراعاةِ الحقوق وطلب الحلال، والمسألةُ مُحْتَمِلَةٌ. فإن لم يكن له بُدٌّ من النِّكاح حَسَبَ ما يُفْضِي إليه النّظرُ، أو يَسْبِقُ


(١) أخرجه عبد الرّزّاق (١٠٣٩١) من حديث سعيد بن أبي هلال مُرْسَلًا، وانظر تلخيص الحبير: ٣/ ١١٥، وفتح الباري: ٩/ ١١١، وخلاصة البدر المنير: ٢/ ١٦٩، وكشف الخفاء: ١/ ٣٨٠.
(٢) أخرجه البخاريّ (٥٠٧٣)، ومسلم (١٤٠٢) من حديث سعد بن أبي وقّاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>