للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة:

في ذِكرِ إباحةِ النَّظرِ إلى المرأةِ في الخِطبَةِ وقبلَ الخِطبَة إذا أرادَ خِطْبَتَها، وفيه حديثٌ صحيحٌ رواه مسلم (١).

الفقه في مسألتين:

الأولى:

أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - رخّصَ في النَّظرِ إلى المرأةِ إذا أرادَ نِكاحَها (٢).

ورخَّص في ذلك الأوزاعيُّ، وقال: يَنظُر إليها ويجتهد، ويَنظُر إلى مواضع اللَّحم.

وقال سفيان: لا بأسَ أنّ يَنظُرَ إلى وجهِ المرأةِ وهي مستَتِرةٌ بثيابِهَا.

وقال الشّافعيّ: ينظُر إلى وجهِهَا وكَفَّيْها (٣)، لقولِهِ: "إِنَّ في أَعْيُنِ الأنْصَارِ شَيْئًا" (٤).

وقال (٥) ابن مزين: سألت عيسى عن الاطِّلاع للنَّظَر؟ فقال: قد جاءت فيه رخصةٌ.

وكان مالك لا يَراهُ، خوفًا من أنّ يَطَّلِعَ على عورة، ولا بأسَ أنّ يستأذِنَ عليها فيدخل.

وروى محمّد بن يحيى عن مالك في "المدنيّة": أنّه لا بأس أنّ يَنْظُر إليها وعليها ثيابُها (٦).

وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك أنّه قال: لا يعجبني ذلك.

المسألةُ الثّامنّةُ:

اختلفَ العلّماءُ في القومِ يشترونَ السُّكَّرَ واللَّوْزَ والحَلَاوةَ وما أشبه ذلكَ وقتَ النِّكاحِ.


(١) الحديث (١٤٢٤) عن ابي هريرة.
(٢) أنظر التعليق السابق.
(٣) انظر الحاوي الكبير: ٩/ ٣٣.
(٤) أخرجه مسلم (١٤٢٤) من حديث أبي هريرة.
(٥) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقي: ٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦.
(٦) ذكر هذه الرِّواية ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: ٢/ ٨، ويستحسن الرجوع في موضوع النظر إلى كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصر لأبي الحسن بن القطّان الفاسي (ت. ٦٢٨) بعناية إدريس الصمدي، دار إحياء العلّوم بيروت، ١٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>