للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآية المُقَاربة، بدليلِ إجماعهم على أنّها تَبِينُ من زَوّجها بانقضاءِ عِدَّتِهَا, ولا يكونُ له إليها سبيلٌ، وذلك كثيرٌ في القرآنِ، موجودٌ في لسانِ العربِ، أنّ يُسَمَّي الشيءُ باسمِ ما قَرُبَ منه، كقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨)} (١) معناه: إذا أردتَ أنّ تقرأ القرآن فاسْتعِذ بالله، ومثل هذا كثير (٢).

البابُ الأوّلُ ما جاءَ في البَتَّة

الفقه في أربع مسائل:

المسألةُ الأولى (٣):

قول مالك (٤): "مَا جَاءَ في البَتَّة" أي: في حُكمِ البَتَّة.

رَوَى مُسلم (٥)، عن أبي الصَّهْبَاءِ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ أنْه قال: "كَانَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ عَلَى عهْدِ زسُولِ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - وَاحِدَةٌ، وَزمَانَ أَبِي بَكرٍ، وَصَدْرًا من خِلَافةِ عُمَرَ، فَلَمَّا تَتَابَعَ النَّاسُ في الطّلَاقِ، قالَ عُمَرُ: لَقَدِ استَعجَلُوا في أَمرٍ كَانَت لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمضَينَاهُ عَليْهِمْ، فَأَمضَاهُ عَلَيهِم".

وعَقَّبهُ بروايةٍ أخرى من طريق ثانٍ (٦)؛ قال: "كَانَتِ البَتَّةُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ وَاحِدَةً" الحديث إلى آخره، ولم يُدخِلِ البخاريُّ هذا الحديثَ؛ لأنّ أبا الصَّهْبَاء انْفرَدَ به


(١) النحل: ٩٨.
(٢) انظره في المقدَّمات الممهَّدات: ١/ ٤٩٩ - ٥٠٠.
(٣) انظرها في القبس: ٢/ ٧٢٤ - ٧٢٧.
(٤) في ترجمة الباب من الموطَّأ: ٢/ ٥٩.
(٥) الحديث (١٤٧٢) مع اختلاف في اللّفظ.
(٦) مسلم (١٤٧٢) مع اختلاف في الألفاظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>