للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والألية: اليمينُ والحَلْفُ، ويقال: آلى الرّجلُ من امرأَتِهِ، إذا حَلفَ إيلاءً أي حَلْفًا.

[فصل]

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (١):

قال علماؤنا (٢) في "المبسوط": "الإيلاءُ: هو اليمينُ" إِلَّا أنّه في الشَّرعِ مستعمَلٌ في القَسَم على الامتناع من وطء الزوجة، قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} الآية (٣)، معناه: يقسِمُون على الامتناع من وَطءِ نِسَائِهِم.

وصورته: أنّ يحلِفَ الرَّجلُ على تركِ وَطءِ زوجتهِ أكثر من أربعة أشهر، بيمينٍ يلزمُهُ فيها حكمٌ، سواءٌ كان ذلك الحكم كفَارةً، أو طلاقًا، أو عتاقًا، أو نذْرًا.

وقال الشّافعيُّ (٤): لا يكونُ الإيلاءُ إِلَّا في الحلْفِ بالله خاصَّة، لقوله: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيحلف بالله أَوْ ليصمُتْ" الحديث (٥).

المسألة الثّانية:

أدخلَ مالكٌ - رحمه الله - حديث عليّ بن أبي طالب في الإِيلاءِ على مذهبه في أنَّ الحاكمَ يُوقِفُ المُوْلِيَ بعدَ مُضِيِّ الأربعة، فإذا أنّ يفيءَ, وإما أنّ يُطَلِّقَ، وبه قال الشّافعيُّ (٦) ردًّا على أبي حنيفة (٧) في قوله: إنَّ تمضي الأربعة الأشهر من غيرِ وَطءٍ، بَطَلَ دونَ توقيفِ الحاكِمِ، واحتجَّ بأنّ قالَ: إنّها مُدَّةٌ: ضُرِبَت للوَطء, فوقعَ الطّلاقُ عَقِبَهَا كالعِدَّةِ.

ودليلُنا: قولُه تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} الآية (٨)، ولنا فيها أدلّة:


(١) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢٦.
(٢) القائل هو ابن الماجشون كما صرّح بذلك الباجي.
(٣) البقرة: ٢٢٦.
(٤) انظر الأم: ٣/ ٢٨٢، والحاوي: ١٠/ ٣٤٣.
(٥) أخرجه البخاريّ (٢٦٧٩)، ومسلم (١٦٤٦) من حديث عبد الله بن مسعود.
(٦) انظر الأم: ٥/ ٢٨٧، ٢٨٩.
(٧) انظر المبسوط: ٧/ ٢٢.
(٨) البقرة: ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>