للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب طلاق البِكْر

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (١):

قولُ أبي هريرة وابن عبّاس للذي طلّق ثلاثًا قبل البناء: "لَا نَرَى أنّ تَنْكِحَها حَتَّى تَنكِحَ زوجًا غَيرَكَ" (٢) تصريحٌ بوقوعِ الثَّلاثِ على غير المدخولِ بها، وعلى ذلك جمهورُ الصَّحابةِ والتَّابعينَ، ومالك وجمهورُ الفقهاء، وقال طاوس (٣) وعمرو بن دينار وعطاء (٤): هي واحدةٌ سواءٌ وقع ذلك في لفظ واحدٍ أو ألفاظٍ متتابعةٍ.

ودليلُنا: قولُه تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} الآية (٥)، وهذا عامٌّ في المدخول بها أو غير المدخول.

ومن جهة النّظر والمعنى: أنّ كلّ من صحَّ إيقاعُ الواحدة عليها، صحَّ أنّ يكمل لها الثّلاث، كالمدخول بها.

وقال علماؤنا: الواحدة تبين البِكْر وأيُّ فائدةٍ في الثّلاثة.

المسألة الثّانية (٦):

وقول السّائل (٧): "إِنَّمَا طَلَاقِي وَاحِدَةٌ" يحتملُ أنّ يريدَ بذلك أنّه أَوقَعَهَا في دفعَةٍ


(١) هذه المسألة - ما عدا السّطر الأخير- مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٨٣.
(٢) أخرجه مالك (١٦٥٧) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٢٩)، وسويد (٣٥٥)، ومحمد بن الحسن (٥٨١)، والشّافعيّ في المسند: ١٠١، وابن وهب عنع الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ٥٧
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٧٨)، وانظر الاستذكار: ١٧/ ٢٥٣.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٨٠).
(٥) البقرة: ٢٢٩.
(٦) هذه المسألة إلى آخر قول مالك: كطلاق المدخول بها مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٨٣.
(٧) في حديث الموطَّأ السابق ذِكْرُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>