للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا النَّفَقَة، فتختصُّ بالحامل، قال الله: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} الآية (١).

وقد ذهبت طائفةٌ إلى أنَّه ليس لها سُكْنَى ولا نَفَقَة، وقد قال مالك وجمهور الفقهاء: إنَّ لها السُّكْنَى فقط، لقوله: {أَسْكِنُوهُنَّ} الآية.

باب ما جاءَ في نَفَقَةِ المُطَلَّقةِ

قال (٢) الإمامُ: هذه المسألةُ وأقرانُها مِنْ ذِكْرِ العِدَّةِ والاسْتِرْضَاعِ أحْكَمَها اللهُ في "سُورة النِّساءِ الصُّغْرَى" (٣).

الفقه في أربع مسائل:

المسألةُ الأوُلى (٤):

قوله (٥): "أنَّ أبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ" يريد آخر طَلْقَة بَقِيَتْ له، وقد بَيَّنَ ذلك الزُّهريّ (٦) فى روايَتِهِ عن عُبَيْدِ الله؛ أنَّ أبا عَمْرٍ بن حَفص أرسلَ امرأَتَهُ فاطمة بنت قّيْس بتطليقةٍ كانت بقيت لَهُ.

وقول رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - لها: "وَليسَ لَكِ نَفَقَةٌ" هذا بَيِّنٌ في أنَّ المبتُوتَةَ غير الحاملِ لا نَفَقةَ لها، خلافًا لأبي حنيفة والثّوريّ (٧) في قولهما: لكُلِّ مطلَّقةِ النَّفَقَة في العِدَّة.

ودليلُنا: قولُه عليه السّلام لفاطمة بنت قَيْس: "ليْسَ لَكِ نَفقَةٌ".

ومن جهة المعنى: أنّها بائِنٌ بالطّلاقِ، فلم تجب لها النَّفَقَة، كغير المدخول بها.


(١) الطّلاق: ٦.
(٢) انظر القبس: ٢/ ٧٥٢.
(٣) وذلك في كتابه أحكام القرآن: ٤/ ١٨٢٧.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٠٤.
(٥) في حديث الموطَّأ (١٦٩٧) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٦٥)، وسويد (٣٦٣)، والقعنبي عند الجرهري (٤٦١)، والشّافعيّ في مسنده: ٣٠٢، والطباع، وابن مهدي عند أحمد: ٦/ ٤١٢، ويحيي بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٣٦ - ١٤٨٠)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ٦٥.
(٦) فيما رواه عنه مسلم (١٤٨٠).
(٧) انظر مختصر الطحاوي: ٢٢٥، ومختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٣٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>