للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزرع، فلا خلافَ أنّه لا يوضع فيه جائحة؛ لأنّه ليس له في أصله منفعة مستثناة يُستَنظَر استيفاؤها.

الثّالثة (١):

وأمّا تبيينُ مقدار الجائحة الّتي توضع، فإنّ المَبِيعَ من هذا الجنس على ثلاثة أنواعٍ:

١ - ثمارٌ كالتَّمر والتِّين والعِنَب ونحوها، فهذه يُرَاعَى في جوائحها الثُّلُث، فإنْ قَصُرَت عنه لم توضع عن المشتري.

٢ - ونوعٌ ثانِ وهو سائر البُقُول والأُصول المغيّبة، ممّا الغَرَض في أعيأنّها، وقد تقدّم أنّ فيها روايتين (٢).

فإذا قلنا بإثبات حُكمِ الجائحة فيها، فهل يُعتبر فيها الثُّلُث أم لا؟

رَوى ابنُ القاسم عن مالك (٣)؛ أنّ الجائحةَ ترضع فيها، بلغتِ الثُّلُث أم لا (٤). ورَوَى ابنُ زيادِ عنه: لا يوضع منها إِلَّا ما بلغَ الثُّلُث.

ووجهُ القول الأوّل: أنّ البُقُول لمّا لم يَجُز بيعُها إِلَّا عند جَدِّها، وجبَ أنّ يستوي قليلُها وكثيرُها، كالمَكِيل والموزون.

ووجهُ القول الثّاني: أنّ هذا مَبِيعٌ ثبت فيه حُكم الجائحة فاعتبر فيها الثُّلُث كالثّمرة.

مسألة (٥):

وقولُه (٦): "وَالّجَائحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَن المُشتَرِي، الثُّلُثُ فَصَاعِدًا" وهذا كما قال،

وإن قصُرت عن ذلك في الثِّمار، لم توضع عن المشتري، وهو معنى قوله (٧): "فَلَا يَكُونُ


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٤/ ٣٣٥.
(٢) إحداهما نفي ذلك جملة، والثّانية إثباتها.
(٣) في المدوّنة: ٤/ ١٨ في جائحة البقول.
(٤) ذكر الباجي في المنتقى: ٤/ ٢٣٥ أنّه ثبت في المدنية عن ابن القاسم عن مالك: "إِلَّا أنّ يكون الشّىء التّافه".
(٥) وهي المسألة الرّابعة، وهي مقتبسة من المنتقي: ٤/ ٢٣٦.
(٦) أي قول مالك في الموطَّأ (١٨١٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٥٠٩)، وسويد (٢٢٧).
(٧) في المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>