للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوجه الأُولى: ما احتجّوا به من قول النَّبىِّ -عليه السّلام-* "مَنِ ابتَاعَ طعَامًا فَلَا يَبغهُ حَتَّى يَستَوفِيه"* (١)، وهذا يصح الاحتجاجُ به في هذا الحُكم، على قول من يمنعُ التّخصيصَ بعُرفِ اللُّغة، وأمّا من رَأَى التَّخصيص بعُرف اللُّغةِ، فلا يُجَوِّزُ الاحتجاجَ بهذا الحديثِ على هذا الحُكم؛ لأنّ لفظة الطّعام إذا أُطلِقَت، فإنَّما يُفهَم منها بعُرفِ الاستعمال الحِنطَة، ولذلك لو قال رجلٌ: مضيتُ إلى سوق الطّعام، لم يُفهَم منه إِلَّا سوق الحِنطَة.

ووجهُ الثّاني: أنّ ما لا يجوزُ فيه التفاضلُ نقدًا، فإنّه لا يحرمُ بيعُهُ قبلَ قبضِهِ.

الثّالثة (٢):

قال الإمام: هذا في المطعُومِ المُقتَاتِ المَكِيل أو الموزون. وَرَوَى ابنُ القاسم عن مالك في "المبسوط": وكذلك المعدود لا يجوزُ ذلك فيه حتّى يقبضَهُ، وهذا قالَهُ جماعةٌ، وهو المَذهَب.

فرع:

فإن كان غير مطعوم، فمذهب مالك أنّه لا مَدخَلَ لهذا الحُكم في غيرِ المطعومِ، ولا تعلُّقَ له به، سواء كان مَكِيلًا أو موزونًا أو غيره.

وقال ابنُ أبي سَلَمةَ وربيعةُ ويحيى بنُ سعيدٍ: كلُّ ما بِيعَ على كَيلٍ أو وزنٍ أو عَدَدٍ، مطعومًا كانَ أو غيرَ مطعومٍ، فلا يجوزُ بيعُهُ قبلَ قبضِهِ، واختارَهُ ابنُ حبيب. وقال


(١) سبق تخريجه صفحة: ١٨ من هذا الجزء.
(٢) هذه المسألة بفرعها مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>