للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشبهه، فلابدّ من تحريمه (١)، فإنّها كلّها آلات تتعلّق بها قلوب الضّعفاء (٢).

وقال علماؤنا: من اشترى جاريةً فظهر عنده أنّها قَيْنَة، فله الخِيَار، ولو كان عندهم بيعها غير جائز لحكموا بفَسخِه ولم يجعلوا له الخِيَار، والله أعلم.

السّادسة: في حكم المكيال والميزان (٣)

روى التّرمذيّ (٤)، عن عِكرِمَةَ، عنِ ابنِ عَباس قال: قال رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - لأصحاب الكَيلِ والميزانِ: "إِنَّكُم قد وُلَّيتُم أَمرَينِ هَلَكَت بِهِمَا الأُمَمُ السَّالِفَةُ قَبلَكُم" والحديثُ ضعيفٌ، والصّحيحُ وَقفُهُ على ابن عبّاس موقوفًا مقطوعًا (٥)، رواه مالك (٦) عن ابنِ عبّاس فقال: "مَا نَقَصَ قَوْمٌ المِكيَالَ وَالمِيزَانَ إِلّا قَطَعَ عَنهُمُ الرِّزْقَ".

قال علماؤنا: أراد بذلك كثرة الرِّزق أو المال بغير طريقه، فقطع الله عليهم الرِّزق من غيره.

السّابعة (٧):

قال النّبيُّ -عليه السّلام-: "المِكيَالُ مِكيَالُ أهْلِ المَدِينَةِ، وَالمِيزَانُ مِيزَانُ مَكَّةَ" (٨)


(١) يقول أبو بكر الطرطوشي في كتاب تحريم الغناء والسماع: ١٦٦ فأما العود والطّنبور وسائر الملاهي فحرام، ومستمعه فاسقٌ".
(٢) الّذي في العارضة -بعد إبراد الحديث الشّريف-:" وإن اتّصل نقر طنبور به فلا يؤثّر أيضًا في تحريمه، فإنّها كلها آلات تتعلّق بها قلوب "الضّعفاء" وللنّفس عليها استراحة وطرح لثقل الجدّ الّذي لا تحمله كلّ نفس ولا يعلّق به قلب، فإن تعلّقت به نفس ففد سمح الشّرع لها فيه".
(٣) انظرها في العارضة: ٥/ ٢٢٢ - ٢٢٣.
(٤) في جامعه (١٢١٧)، وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (١١٥٣٥)، والحاكم: ٢/ ٣١.
(٥) يقول التّرمذيّ في التعليق على الحديث المذكور: "هذا حديث لا نعرفُه مرفوعًا إِلَّا من حديث حسين بن قيس، وحسينُ بن قيسٍ يُضَعَّفُ في الحديث. وقد رُوِىَ في هذا بإسناد صحيحٍ عن ابن عبّاس موقوفًا".
(٦) في الموطَّأ مُطَوَّلًا (١٣٢٣) رواية يحيي.
(٧) انظرها في العارضة: ٥/ ٢٢٣.
(٨) أخرجه عبد بن حميد (٨٠٣)، والنسائي في الكبرى (٢٢٩٩) بإسناد جيد كما قال ابن الملقن في تحفة المحتاج: ٢/ ٥٨، كما أخرجه الطبراني في الكبير (١٣٤٤٩)، وأبو نعيم في الحلية: ٤/ ٢٠، والبيهقي: ٦/ ٣١، وابن حزم: ١١/ ٣٥٣، كلهم من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>