للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشّافعيّ (١): لا تجوزُ.

ودليلُنا: أنّ ما بعد الظّهور في معنى ما قبلَ الظّهورِ؛ لأنّ المقصودَ كفايةُ العامل لربِّ المالِ، وهذا يستوي فيه ما قبلَ الظّهورِ وما بعده، ولذلك قال ابنُ القاسم (٢) وغيرُه خلافًا لسُحنون (٣): إنَّ المُسَاقاةَ تجوزُ في الثّمرةِ بعد طِيبها؛ لأنّ الحاجةَ في المساقاةِ بعدَ طِيبها كالحاجة إلى المُسَاقاةِ قبل طِيبِها، إذ الشّجرة مُفتقِرَةٌ إلى العمل من أوّل ما تُغرَسُ إلى أوّلِ ما تُجذّ ثمرها، أو من أوّل ما يُؤخَذ منها إلى أنّ تستحصد ثمرتها , ولذلك اتّبع مالكٌ الأثرَ حين قال: تجوزُ المساقاةُ في خمسة أَوْسُقٍ من تَمرٍ بين العامل وصاحب النّخل، وإن كان نصيبُ كلّ واحدٍ منهما يقصُرُ عن النِّصاب بخلاف سائر الأموالِ الزّكاتية (٤)؛ لأنّ عبد الله بن رواحة كان يَخرُصُ وياخُذُ الزّكاةَ ممّا يجبُ، ولا يسألُ عن الشُّرَكَاءِ (٥).

وقد بني علماؤنا هذه المسألة على أنّ العامِلَ في المُساقاةِ متى يَملِكُ حِصَّتَه؟

فقيل: لا يملِكُها حتّى يقبضَها، فتنبني هذه المسألةُ على أنّ العاملَ لا يملِك ذلك حتّى يقبِضَها، والأوّلُ أقوى في الدّليلِ.

وقد خَرَجَ ابنُ القاسم (٦) عن هذا الأصل فقال: لا تجوزُ مساقاةُ النّصرانيِّ في كَرْمِك


(١) في المصدر السابق.
(٢) انظر المدوّنة: ٤/ ٥، والمعونة: ٢/ ١١٣٧.
(٣) انظر قول سحنون في الممهّد للقاضي عبد الوهّاب: ١٣/ أ، والمقنع لابن مغيث: ٢٧٥.
(٤) نسبة إلى "الزَّكاة" وهو لحن، والصّواب "الزّكويّة".
(٥) انظر هذه المسألة في الممهد للقاضي عبد الوهّاب: ١٣/ ب، والمعونة: ٢/ ١١٣٧.
(٦) في المدوّنة: ٤/ ١١ في مساقاة المسلم حائط النّصرانيّ، وفي مساقاة النّصراني حائط المسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>