للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال قوم: تُسَوَّدُ وجوههم، ويُطَافُ بهم في الأسواق، وهو مذهب عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، فإنّه أمر بحَلقِ أنصافِ رؤوسهِم وتسويد وجوههم ويطاف بهم على الأسواق.

فرع غريب:

واختلفوا فيمن يشهد بِزُورٍ ثمّ يتوبُ وتظهر توبته:

فعلى مذهب الشّافعيّ (١) والكوفي أنّه يجب قَبُول شهادته إذا أتت على ذلك مدّة تظهر في مثلها توبتُهُ، وبه قال أبو ثور.

وقال مالك: أرى أنّ تبطل شهادته.

والقولُ الأوَّل أصحّ إنَّ شاء الله.

الفقه في مسائل:

المسألة الأوُلى (٢):

قولُه: "ألَّا أُخبِرُكُم بخَيرِ الشُّهَدَاءِ"؟ قال مالك (٣) وغيره معناه: أنّ يكون عنده شهادة لا يعلم بها فيؤدِّيها له عند الحاكم، وذلك أنّ المشهود به على ضربين:

حقّ الله، وحقّ الآدميَّ.

فأمّا ما كان حقًا لله، فعلى قسمين:

١ - قسمٌ لا يُستدامُ فيه التّحريم كالزِّنا وشرب الخّمْرِ، زاد أصْبَغُ: والسّرقةُ، فهذا تركُ الشَّهادة به جائزة.

والأصلُ في ذلك: قولُه - صلّى الله عليه وسلم - لهَزَّالٍ: " هَلَّا سَتَرتَ عَلَيهِ بِرِدَائِكَ" ولو علم الإمامُ بذلك، فقد قال ابنُ القاسم في "المجموعة": يكتُمُها ولا يشهد، إِلَّا في تجريحه إنَّ


(١) انظر الحاوي الكبير: ١٦/ ٣٢١.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٨٨.
(٣) في "المجموعة" كما نصّ علي ذلك الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>